شرح الحديث الرابع من بلوغ المرام


  • الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد:

    فمعنا الحديث الرابع من أحاديث بلوغ المرام

    قال المؤلف رحمه الله: (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«إِذَا كَانَ الْمَاءَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ». وَفِي لَفْظٍ: «لَمْ يَنْجُسْ». أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. وَابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ)

    المؤلف لما يذكر لك أن فلاناً أخرجه وصححه فلان وفلان وفلان فهو تلقائياً يذهب إلى تصحيح الحديث لأنه ذكر من يصحح الحديث ولم يذكر من ضعفه من العلماء في إشارة إلى أنه يختار قول الذين صححوه

    هذا الحديث أخرجه أبو داود السجستاني قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَغَيْرُهُمْ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: [إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ]، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا لَفْظُ ابْنُ الْعَلَاءِ، وَقَالَ عُثْمَانُ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ الصَّوَابُ

    ثم قال أبو داود: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح [يعني تحويل الحديث فسيبدأ من البداية] وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ أَبُو كَامِلٍ: ابْنُ الزُّبَيْرِ: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

    قال أبو داود أيضاً: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ»

    قَالَ أَبُو دَاوُدَ: [حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَقَفَهُ، عَنْ عَاصِمٍ] يعني رواه موقوفاً ولم يروه مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم

    * سنكتفي بذكر رجال الإسناد الأول الذي ذكره أبو داود:

    -أما محمد بن العلاء فهو ابن كُرَيب الهمْداني أبو كريب الكوفي, ثقة, حافظ, أخرج له الجماعة

    -وأما عثمان بن أبي شيبة فهو عثمان بن محمد بن إبراهيم العبسي, أبو الحسن الكوفي, ثقة حافظ, أخرج له الستة ما عدا الترمذي

    -وأما الحسن بن علي فهو بن عفّان العامري, هذا الرجل حصل فيه إشكال, والصواب ما ذكرنا أنه الحسن بن علي بن عفان العامري أبو محمد الكوفي, أخرج له أبو داود وابن ماجه

    وهذا الحديث مما فات المِزِّي في تهذيب الكمال فقد ذكر في ترجمة العامري هذا أن أبا القاسم ذكر في كتابه "المشايخ النَبَل" أن أبا داود روى عنه أيضاً ثم ذكر رواية أبي داود عن الحسن بن علي عن يزيد بن هارون وأبي عاصم, ذكر حديثاً غير هذا الذي معنا ولم يذكر غيره, وفاته حديث القلتين هذا

    والعامري صدوق, وأخطأ العَيني وكذا الشيخ العباد -رحم الله من مات وحفظ الأحياء- منهم عندما قالا: هو الخلّال الحُلواني, لا, هذا الحسن بن علي ليس الخلال الحلواني, وقلنا هذا لأنه قد جاء مبيّناً في رواية الحاكم والبيهقي وغيرهما أن الذي يروي هذا الحديث عن أبي أسامة هو ابن عفان العامري

    الحُلواني أوثق من العامري وأقوى ولكنه ليس المقصود هنا, هذا الذي في الإسناد معنا هو العامري وليس الحلواني والله أعلم, ومن ذكر أنه الحلواني فهذا وهم, غير صحيح

    -وأما أبو أسامة فهو حماد بن أسامة القرشي الكوفي أخرج له الجماعة, وهو ثقة يدلّس لكن تدليسه لا يضر لأنه يبيّن, وتحديثه مِن كُتب غيره لا يثبت

    -وأما الوليد بن كثير فهو المخزومي أبو محمد الكوفي, أخرج له الجماعة, ثقة, كان إباضياً -الإباضية فرقة من فرق الخوارج- قال أبو داود وغيره: ثقة إلا أنه إباضي

    -وأما محمد بن جعفر بن الزبير فهو ابن العوام الأسدي المدني, ثقة فقيه أخرج له الجماعة

    -وأما عبدالله بن عبدالله بن عمر فهو ابن الخطاب, يعني عبدالله هذا هو حفيد عمر بن الخطاب, العدوي أبو عبدالرحمن المدني أخرج له الجماعة سوى ابن ماجه, تابعي ثقة, هو أكبر أولاد عبدالله بن عمر الصحابي, كان من أشراف قريش ومن وجهائهم

    -وأما أبوه فهو عبدالله بن عمر بن الخطاب, الصحابي المعروف

    * أما تخريج الحديث فالحديث أخرجه أبو داود الطيالسي وعبدالرزاق والقاسم بن سلّام وأحمد والأربعة وغيرهم مِن طُرُق سيأتي تفصيل بعضها إن شاء الله

    هذا الحديث حديث مهم لأنه أصلٌ في بابه ويُعتمَد عليه عند كثير من يفرق بين قليل الماء وكثيره في وقوع النجاسة

    أولاً: الحديث له طرق أولها طريق أبي أسامة هذه التي ساقها أبو داود وهي الطريق الأشهر عند أهل الحديث, هذه الطريق -طريق أبي أسامة- أخرجها أبو داود وأحمد وابن أبي شيبة وغيرهم كثير

    اختُلف في الحديث على أبي أسامة:

    -فرواه عنه عند أبي داود محمد بن العلاء وكذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة وعبد بن حميد وهناد بن السّريّ والحسن حريث ومحمد بن عثمان الورّاق والحجاج بن حمزة الرازي وأبو يحيى محمد بن سعيد القطان وعبدالله بن محمد بن شاكر ومحمد بن سليمان القيراطي وموسى بن عبدالرحمن المسروقي ويحيى بن حسان وغيرهم, هؤلاء قد روَوه عن عبدالله بن عبدالله بن عمر

    -ورواه أبو بكر بن أبي شيبة والحسين بن حريث -وهذا ممن اختلف عليه مرة يرويه هكذا ومرة هكذا- وكذلك رواه الدارمي ومحمد بن عبدالله المُخرِّمي وحوثرة البصري ومحمد بن سعيد وغيرهم عن أبي أسامة قالوا: عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر بدل عبدالله بن عبدالله بن عمر

    فأنت ترى الخلاف حاصل على أبي أسامة في عبدالله بن عبدالله بن عمر, هل هو عبدالله أو عبيدالله؟ هذا الخلاف الأول

    الخلاف الثاني وهو الذي أشار إليه أبو داود:

    -هل هو محمد بن جعفر بن الزبير؟ قد رواه على هذا النحو ابن العلاء وأبو بكر بن أبي شيبة وعبدُ بن حميد والحسين بن حريث المروزي وهناد بن السري وغيرهم قالوا محمد بن جعفر بن الزبير

    -ورواه عثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي ومحمد بن عثمان الوراق وحجاج بن حمزة ومحمد بن سعيد القطان وغيرهم قالوا: محمد بن عباد بن جعفر

    قد ذكر كثير من هذه الروايات الدارقطني في "سننه"

    لاحظ! الخلاف الأول الحاصل على أبي أسامة رواه أبو أسامة عن الوليد بن كثير ثم عن محمد بن جعفر بن الزبير أم عن محمد بن عباد بن جعفر؟

    الخلاف الثاني عن عبدالله بن عبدالله بن عمر أم عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر؟

    هذا الخلاف الواقع في رواية أبي أسامة, وهناك خلافات أخرى في الحديث ولكن رواية أبي أسامة على هذا النحو

    فأنت إذا نظرت الآن تريد أن ترجّح ما تستطيع الترجيح لأنه رواه جمع كبير من هذا الطرف وجمع كبير من هذا الطرف, لكن أبا داود في ظاهر فعله الذي فعله أنه رجّح أنه عن محمد بن جعفر بن الزبير, فقال: وهو الصواب , يعني أنه عن محمد بن عباد بن جعفر, لكن التصويب مشكلة حقيقة لأن الذين رووه عن أبي أسامة جمع كبير رووه عن محمد بن جعفر بن الزبير وجمع رووه عن محمد بن عباد بن جعفر, الترجيح صعب, الرواة من هنا جمع ومن هنا جمع ومن هنا فيهم ثقات ومن هنا فيهم ثقات

    فإما أن نقول: إن الحديث محفوظ بالطريقين وقد رواه أبو أسامة من وجهين, وهذا ما ذهب إليه الدارقطني وتبعه عليه الحاكم والبيهقي, وهذا الجواب يقال في محمد بن جعفر ويقال في عبدالله بن عبدالله

    أو أن نقول أن الحديث قد اضطُرب فيه, والذي يعزز مسألة الاضطراب كثرة الخلاف في هذا الحديث عن غير أبي أسامة أيضاً ولم يقتصر الخلاف -بارك الله فيكم- على الإسناد فقط, بل الخلاف حصل أيضاً حتى في المتن

    * الحديث قد تابع أبا أسامة عليه جمعٌ منهم:

    -عيسى بن يونس فرواه عن الوليد عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر عن أبيه, وفي رواية عنه أرسلَهُ لم يذكر (عن أبيه)

    انظر الخلافات والأوجه

    -وتابعه أيضاً عبّاد بن صهيب فرواه عن الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر عن أبيه , فذكره بلفظ [لم يحمل الخبث]

    -وتابع الوليد عليه محمد بن إسحاق وهذه الرواية الثانية التي ذكرها أبو داود, رواية محمد بن إسحاق, لكن محمد بن إسحاق أيضاً اختُلف عليه فيه كذلك وتابعه أيضاً عاصم بن المنذر عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر عن أبيه به, قال أبو داود: [حماد بن زيد يوقفه عن عاصم] يعني يرويه موقوفاً لا يرويه مرفوعاً, ورجّح كثير من أهل العلم هذا الوجه فقالوا هذا الحديث أصله موقوف , وكذلك وقَفَه إسماعيل بن عليه ذكرهما الدارقطني في "السنن"

    والمتن أيضاً كما ذكرنا مختَلَف فيه:

    فبعضهم يرويه: [لم ينجس]

    وبعضهم يقول: [لم يحمل الخبث]

    وبعضهم قال: [قلتين]

    وبعضهم قال: [ثلاث قلال]

    وبعضهم قال أكثر

    فكثرة الاختلاف في هذا الحديث على هذه الصورة ترجح أن رواته لم يحفظوه جيّداً, ولا يمكن الاعتماد على مثل هذا الحديث في بناء فقهٍ عريضٍ عليه

    فالذي يترجّح عندي هو موضوع الاضطراب أو ترجيح من رجّح الوقف في هذا الحديث, والله أعلم, فالخلاصة عندي أن هذا الحديث لا يثبت, لا يصح

    والعلماء اختلفوا فيه اختلافاً كثيراً كما ذكرنا, بعضهم صححه, كثير منهم شافعية, الشافعية يصححونه, كذلك الحنابلة يبنون فقههم على هذا الحديث, وكثير من أهل العلم يذهب إلى أنه حديث مضطرب فيضعفونه, والبعض يذهب إلى أنه موقوف ويضعفونه أيضاً, والله أعلم

    * أمابالنسبة للكلمات الموجودة في الحديث:

    (القلتان): تثنية قلة, والقلة هي الجرة الكبيرة, فالقلتان يعني الجرّتان الكبيرتان

    وقد اختلف العلماء اختلافاً كثيراً في قدر هاتين الجرّتين, أقوال أوصلها بعضهم إلى تسعة أقوال في هذه المسألة, وهذا من الأشياء التي توهن الاستدلال بهذا الحديث لأن الشارع عندما يضع مقادير يضع مقادير تكون معروفة عند الصحابة رضي الله عنهم

    قال بعض العلماء قدرها خمسمئة رطل عراقي تقريباً وهذا يساوي مئة وإحدى وستين لتراً تقريباً, والبعض قال 270 لتراً قدر القلتين, البعض قال 270 لتراً والبعض قال 161, أقوال كثيرة

    (لم ينجس): يعني لم يصر نجساً, والنجس ضد الطاهر

    وقوله: (لم يحمل الخبث): أي لم يحمل النجاسة, يقال: خَبُث, ضد طاب, الخبث هي النجاسة, ولم يحمل الخبث أي لأن الخبث يتلاشى ولا يؤثر فيه

    * منطوق هذا الحديث من حيث الفقه أن الماء إذا كان قدر قلتين ووقعت فيه نجاسة ولم يتغير بها لا ينجس

    ومفهومه أنه إذا كان أقل من قلتين ووقعت فيه النجاسة ينجس بملاقاتها سواء تغير بملاقاتها أم لا, وكذلك ينجس بالتغير مطلقاً

    وهذا أحد الأدلة التي اعتمد عليها من فرّق بين الماء القليل والكثير وهُم الشافعية والحنابلة, اعتمدوا على هذا الحديث في التفريق في ضابط التفريق بين القليل والكثير, قالوا هو نفسه يدل على الفرق بين القليل والكثير وفيه أيضاً ضابط يضبط القليل من الكثير, والضابط هو القلتان, فجعلوا الماء إذا كان أقل من قلتين وسقطت فيه نجاسة ينجس, غيرت أحد أوصافه الثلاث أم لم تغير بما أنه قليل, لأنه أقل من قلتين إذاً فهو قليل وبما أنه قليل إذا سقطت فيه النجاسة تنجّسه مباشرة سواء غيرت أحد أوصافه الثلاث أم لا, أما إذا كان الماء قلتين فأكثر وسقطت فيه نجاسة فلا تنجسه إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاث

    هذا فقههم في هذه المسألة وهو مبني على هذا الحديث كما ذكرنا, وهذا المذهب الذي عمدته هذا الحديث مرويٌّ عن ابن عمر وعن سعيد بن جبير ومجاهد من السلف, وبه قال الشافعي وهو قول أحمد بن حنبل في قول له وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور

    هؤلاء الذين نُقل عنهم القول بهذا المذهب

    فهو عمدةٌ عندهم على ضابط الفرق بين القليل والكثير من الماء والمسألة مبنية على صحة الحديث, المسألة حديثية بداية, فإذا كان الحديث صحيحاً تأخذ بهذا المنهج بهذا المذهب وتسير عليه لأننا نحن ديننا العمل بالحديث الصحيح فهو حجة, أما إذا كان الحديث عندك ضعيفاً فلا يبنى عليه فقه

    فالراجح أن الحديث هذا لا يصح, وقد تقدم ذكر أقوال أهل العلم في أصل المسألة والراجح منها, ورجحنا أنه لا فرق بين الماء القليل والكثير لأن الأدلة التي يستدل بها من يقول بالتفريق لا تصح إما لعدم صحتها لضعفها أو لعدم صحة الاستدلال بها , وهذا أحدها , حديث القلتين هو أحدها, والقول الذي قال به الإمام مالك هو الصواب إن شاء الله, وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله, فهذا الحديث لا يصلح لتخصيص حديث أبي سعيد المتقدم لضعفه

    ومن أراد التوسع في معرفة أقوال الفقهاء في هذه المسألة فليراجع الأوسط لابن المنذر (1/368) طبعة الفلاح, والمغني لابن قدامة في (1/36) المسألة الرابعة طبعة عالم الكتب

    والله أعلم, وهذا خلاصة مبحثنا وهو الحديث الرابع والحمد لله.

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم