• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: حكم انتقاض الوضوء بمس الذكر
  • رقم الفتوى: 1495
  • تاريخ الإضافة: 16 رجب 1440
  • السؤال
    رجل مس ذكره بعد أن توضأ فهل عليه إعادة للوضوء ؟
  • الاجابة

     لا إعادة عليه فمس الذكر ليس ناقضاً للوضوء على الصحيح.

    وردَ في مس الذكر أحاديث متعارضة.

    منها: حديث بسرة بنت صفوان أن النبي  قال: «من مسّ ذكره فليتوضأ»([1]).

     وحديث طلق بن علي،  قال: خرجنا وفداً حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه، فلما قضى الصلاة جاء رجل كأنه بدوي فقال: يا رسول الله، ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة؟ قال: «وهل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك»([2]).

    والصحيح أن هذه الأحاديث لا يثبت منها شيء، ولا تثبت الأحكام الشرعية بمثلها، فيبقى الأمر على أصله، وهو أن مس الذكر ليس ناقضاً للوضوء ، ويبنى على هذا أن المرأة إذا غيَّرت لابنها ومست ذكره أو مست دبره لا يعتبر هذا ناقضاً لوضوئها. والله أعلم .

    قال الترمذي في جامعه: باب ذكر الوضوء من مس الذكر، وأسند حديث بسرة (84)، ثم قال: وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. انتهى باختصار

    وقال بعد حديث طلق (85):  وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين: أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر، وهو قول أهل الكوفة، وابن المبارك، وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب.

    وقال ابن المنذر في الأوسط(1/ 300): فقالت طائفة: إذا مس ذكره توضأ، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عباس وكان ابن عمر يتوضأ من مس الذكر.
    قال: وبه قال عطاء وسعيد بن المسيب وأبان بن عثمان وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار والزهري، وروي ذلك عن أبي العالية ومجاهد.
    وقال جابر بن زيد: إذا مسه متعمدا أعاد.
    وكان الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور يوجبون الوضوء من مس الذكر.
    واختلفت الرواية فيه عن مالك فحكى ابن القاسم عنه أنه لا ينتقض الوضوء من مس شرج ولا رفغ إلا من مس الذكر وحده. 

    قال أبو بكر: وهذا القول المشهور عند أصحابه عنه، وحكى يونس عن أشهب عن مالك أنه سئل عمن صلى وقد مس ذكره قال: لا إعادة عليه.

    وقال: وقالت طائفة: ليس في مس الذكر وضوء. روينا هذا القول عن علي وعمار وابن مسعود وابن عباس وحذيفة وعمران بن حصين وأبي الدرداء، وسأل رجل سعد بن أبي وقاص عن مس الذكر في الصلاة، فقال: إن علمت أن منك بضعة نجسة فاقطعها.
    وقال الحسن: أجمع لي رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من يقول: ما أبالي إياه مسسته أو مسست أذني أو ركبتي أو فخذي.

    وقال: كان سعيد بن المسيب يراه كبعض جسده لا يتوضأ منه، وهو مختلف عنه فيه، وكان الحسن وقتادة لا يريان منه وضوءاً، وقال سعيد بن جبير: إنما هو بضعة منك. وهذا قول الثوري وأصحاب الرأي. انتهى باختصار

    وذكر حجة أصحاب القولين، وقال: إذا لم يثبت حديث بسرة فالنظر يدل على أن الوضوء من مس الذكر غير واجب، ولو توضأ من مس ذكره احتياطاً كان ذلك حسناً، وإن لم يفعل فلا شيء عليه. انتهى . والله أعلم

     انظر نواقض الوضوء الصحيحة في الفتوى رقم (1456)


    ([1]) أخرجه أبو داود (181)، والترمذي (82)، والنسائي (163) ، وابن ماجه (479).

    ([2]) أخرجه أبو داود (182)، والترمذي (85)، والنسائي (165)، وابن ماجه (483). انظر أقوال العلماء في حديثي بسرة وطلق في «البدر المنير»(2/451). 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم