• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: كفارة المجامع في رمضان
  • رقم الفتوى: 1683
  • تاريخ الإضافة: 8 شعبان 1440
  • السؤال
    ما هي كفارة المجامع في نهار رمضان ؟
  • الاجابة

    إذا كان المسلم صائماً وجامع في نهار رمضان متعمداً لغير عذر؛ فعليه الكفارة، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً.

    كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: إن رجلاً وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله ﷺ عن ذلك فقال له النبي ﷺ : « هل تجد رقبة؟ » قال: لا، قال: «هل تستطيع صيام شهرين؟» قال: لا، قال: «فأطعم ستين مسكيناً»([1]) ، والله أعلم.

    فالكفارة عتق رقبة، أي تحرير عبد أو أمة من العبودية، وهذا غير موجود غالباً اليوم.

    فينتقل إلى صيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما مطلقاً؛ إلا عند الضرورة كمرض أو حيض أصاب امرأة، أو مر به يوم نُهي عن صيامه كيوم العيد، فإن لم يستطع

    فينتقل إلى إطعام ستين مسكيناً، كل مسكين ربع صاع من طعام أهل البلد كالأرز مثلاً، ربع صاع من قوت البلد يعني مد من طعام، تقريباً 625 جراماً من الأرز، ولا يلزم أن يكون مطبوخاً.

    ولابد من هذا الترتيب، لا ينتقل إلى التالية إلا عند عدم القدرة على التي قبلها. والله أعلم

    انظر الفتوى رقم (1682).


    ([1]) أخرجه البخاري (6821)، ومسلم (1111).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم