• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: كفارة المرأة إذا جامعها زوجها في رمضان
  • رقم الفتوى: 1687
  • تاريخ الإضافة: 8 شعبان 1440
  • السؤال
    إذا جامع رجل زوجته في نهار رمضان فهل تلزمها الكفارة كالرجل ؟
  • الاجابة

    الصحيح أنَّ عليها كفارة إذا كانت صائمة ولم تكن مكرهة، بل كانت راضية ومطاوعة له على فعله، وأما إذا كانت مكرهة أو نائمة فلا شيء عليها. والله أعلم

    قال ابن قدامة في المغني (3/ 137):فصل: ويفسد صوم المرأة بالجماع، بغير خلاف نعلمه في المذهب؛ لأنه نوع من المفطرات، فاستوى فيه الرجل والمرأة، كالأكل.

    وهل يلزمها الكفارة؟ على روايتين؛ إحداهما، يلزمها. وهو اختيار أبي بكر، وقول مالك، وأبي حنيفة، وأبي ثور، وابن المنذر؛ لأنها هتكت صوم رمضان بالجماع، فوجبت عليها الكفارة كالرجل.
    والثانية، لا كفارة عليها. قال أبو داود: سئل أحمد عن من أتى أهله في رمضان، أعليها كفارة؟ قال: ما سمعنا أن على امرأة كفارة. وهذا قول الحسن، وللشافعي قولان كالروايتين. ووجه ذلك، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة. ولم يأمر في المرأة بشيء، مع علمه بوجود ذلك منها، ولأنه حق مال يتعلق بالوطء من بين جنسه، فكان على الرجل كالمهر.انتهى 

    وقال ابن المنذر في الإشراف (3/ 125): واختلفوا في المرأة توطأ وهي مستكرهة، فقال الثوري، والأوزاعي: عليها القضاء، ولا كفارة عليها، وروي ذلك عن الحسن البصري.

    وقال مالك: عليه القضاء والكفارة، وعليها وعليه الكفارة عنها. وفي قول مالك: إذا جومعت نائمة عليها القضاء، ولا كفارة عليها.

    وقال أبو ثور: ليس عليها قضاء ولا كفارة إذا استكرهها، أو أتاها وهي نائمة.

    وكذلك نقول لأنها لم تفعل شيئاً في الحالتين. انتهى

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم