• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الحجامة وسحب الدم
  • رقم الفتوى: 1678
  • تاريخ الإضافة: 10 شعبان 1440
  • السؤال
    هل الحجامة وسحب الدم من المفطرات؟
  • الاجابة

    الصحيح أن الحجامة وسحب الدم سواء كان قليلاَ أو كثيراً لا يفطران، ولكن الأفضل عدم فعلهما في الصيام.

    لحديث ابن عباس في صحيح البخاري (1938): «أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم». وحديث أنس عنده(1940): عن ثابت البناني، قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: «لا، إلا من أجل الضعف»، وزاد شبابة، حدثنا شعبة، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى، وحديث "أفطر الحاجم والمحجوم" منسوخ. والله أعلم 

    قال الترمذي في جامعه(774): "وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: الحجامة للصائم حتى إن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بالليل، منهم: أبو موسى الأشعري، وابن عمر، وبهذا يقول ابن المبارك.
    سمعت إسحاق بن منصور يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي: من احتجم وهو صائم فعليه القضاء.
    قال إسحاق بن منصور: وهكذا قال أحمد، وإسحاق، حدثنا الزعفراني، قال: وقال الشافعي: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم ولا أعلم واحداً من هذين الحديثين ثابتاً، ولو توقى رجل الحجامة وهو صائم كان أحب إلي، ولو احتجم صائم لم أر ذلك أن يفطره.
    هكذا كان قول الشافعي ببغداد، وأما بمصر فمال إلى الرخصة ولم ير بالحجامة للصائم بأساً، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في حجة الوداع وهو محرم صائم". انتهى 

    ثم ذكر حديث ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فيما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم".
    وقال: "وفي الباب عن أبي سعيد، وجابر، وأنس.
    حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.
    وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث ولم يروا بالحجامة للصائم بأساً، وهو قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والشافعي". انتهى

    وانظر أقوال أهل العلم وأدلتهم في المجموع للنووي (6/ 349). 

    قلت: وسحب الدم مثل الحجامة، عليها يقاس. والله أعلم 

     

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم