• نوع الفتوى: حديث
  • عنوان الفتوى: وقت دخول صلاة العصر
  • رقم الفتوى: 1852
  • تاريخ الإضافة: 28 شعبان 1440
  • السؤال
    ما هو أول وقت العصر ؟
  • الاجابة

    أول وقت صلاة العصر هو آخر وقت الظهر، فإذا صار ظل الشيء مثله وتجاوزه انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر، انظر آخر وقت الظهر في الفتوى رقم (1818)، دلّ على ذلك حديث عبد الله بن عمرو، قال: قال ﷺ: «ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم تحضر العصر»([1]).

    هذا يدل على أن آخر الظهر هو أول العصر، وصلى جبريل العصر لما كان فيء الرجل مثله([2]).

    وقال ﷺ: «أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل صلاة حتى يجيء وقت الأخرى» ([3]) ، والله أعلم.

    قال ابن قدامة في المغني(1/ 272): مسألة: قال: (وإذا زاد شيئاً وجبت العصر)، وجملته: أن وقت العصر من حين الزيادة على المثل أدنى زيادة متصل بوقت الظهر، لا فصل بينهما، وغير الخرقي قال: إذا صار ظل الشيء مثله فهو آخر وقت الظهر وأول وقت العصر. وهو قريب مما قال الخرقي. وبهذا قال الشافعي. انتهى المراد.

    وقال ابن المنذر في الأوسط (3/ 20): اختلف أهل العلم في أول وقت العصر، فقالت طائفة: أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله، كذلك قال مالك وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وحجتهم في ذلك حديث ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين».

    ثم اختلفوا بعد قصدهم القول بظاهر حديث ابن عباس، فقالت فرقة منهم: أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله وهو آخر وقت الظهر، فلو أن رجلين قاما في هذا الوقت يصلي الواحد الظهر ويصلي الآخر العصر كانا مصلين الصلاتين في وقتهما.
    قال بهذا القول إسحاق، وحكي عن ابن المبارك أنه قال به، قال: وقيل لابن المبارك: كيف يكون وقتاً واحداً لصلاتين من غير سفر ولا عذر؟ قال ابن المبارك: أيضرك ذلك؟! إنما جاء به جبريل هكذا، ولو جاءه وقتاً واحداً لثلاث صلوات لجعلناه لثلاث.

    وقالت فرقة: لا يفوت الظهر حتى يجاوز ظل كل شيء مثله، فإذا جاوزه فقد فاتت، ووقت العصر إذا جاوز ظل كل شيء مثله، وذلك حين ينفصل من آخر وقت الظهر، هذا قول الشافعي.

     وقد حكي عن ربيعة قولاً ثالثاً، وهو أن وقت الظهر والعصر في الحضر والسفر إذا زالت الشمس.

    قال أبو بكر: وقول الشافعي صحيح يدل عليه الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك حديث عبد الله بن عمرو قوله: «وقت الظهر ما لم يحضر العصر»، وحديث أبي قتادة: «إنما التفريط على من لم يصل صلاة حتى يدخل وقت الأخرى».

    وفي المسألة قول رابع وهو أن أول وقت العصر أن يصير الظل قامتين بعد الزوال، ومن صلى قبل ذلك لم تجزه صلاته. هذا قول النعمان ،وهو قول خالف صاحبه الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنظر غير دال عليه، ولا نعلم أحداً سبق قائل هذا القول إلى مقالته، وعدل أصحابه عن القول به، فبقي قوله منفرداً لا معنى له. انتهى والله أعلم 


    ([1]) أخرجه مسلم (612) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.

    ([2]) كما في حديث ابن عباس عند الترمذي(149)، وحديث جابر عند النسائي(526).

    ([3]) أخرجه مسلم (681) عن أبي قتادة رضي الله عنه .  

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم