• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: أعذار الجمع بين الصلوات
  • رقم الفتوى: 1926
  • تاريخ الإضافة: 9 رمضان 1440
  • السؤال
    ما هي الأعذار التي يجوز فيها الجمع بين الصلوات؟
  • الاجابة

    الجمع يجوز لعذر السفر والمرض والمطر، وما كان مثلها من الأعذار التي فيها مشقة وحرج، لأحاديث وردت تدل على جواز الجمع لمثل هذا.

    منها : أحاديث الجمع في السفر، وهي  في الصحيحين، وحديث ابن عباس في الصحيح، ولفظه: «صلى رسول الله ﷺ الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفر»، قال ابن عباس: «أراد ألا يحرج أحداً من أمته» ([1]) ، وفي رواية عند مسلم: «جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر» ،وفي رواية عنده: قال عبد الله بن شقيق: خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة، قال: فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني: الصلاة الصلاة، فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ ثم قال: رأيت رسول الله ﷺ جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته([2]) ، الله أعلم .

    قال ابن المنذر في الأوسط (3/ 122): ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع في حجته بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر، وجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء. انتهى 

    وقال ابن قدامة في المغني (2/ 200): الجمع بين الصلاتين في السفر، في وقت إحداهما، جائز في قول أكثر أهل العلم. انتهى

    وقال ابن المنذر في الأوسط (3/ 133): وثبت عنه أنه جمع بالمدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر، فاختلف أهل العلم في الجمع بين الصلاتين في الحضر، وفي الحال التي يجوز أن يجمع بينهما في الحضر.

    وقال: وقالت طائفة: يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في حال المطر إذا جمع بينهما، والمطر قائم، ولا يجمع بين الصلاتين إلا في حال المطر هكذا قال الشافعي وأبو ثور، وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي عمن جمع بين الصلاتين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، فقال: أهل المدينة يجمعون بينهما ولم يزل من قبلنا يصلون كل صلاة في وقتها، قال: وسألت الليث بن سعد وسعيد بن عبد العزيز فقالا مثل ذلك، وكان عمر بن عبد العزيز يرى الجمع بين الصلاتين في حال الريح والظلمة، وكان مالك يرى أن يجمع بينهما في حال الطين والظلمة، انتهى 

    وقال (3/ 137): اختلف أهل العلم في جمع المريض بين الصلاتين في الحضر والسفر فأباحت طائفة للمريض أن يجمع بين الصلاتين، وممن رخص في ذلك عطاء بن أبي رباح، وقال مالك في المريض إذا كان أرفق به أن يجمع بين الظهر والعصر في وسط وقت الظهر إلا أن يخاف أن يغلب على عقله فيجمع قبل ذلك بعد
    الزوال ويجمع بين المغرب والعشاء عند غيبوبة الشفق إلا أن يخاف أن يغلب على عقله فيجمع قبل ذلك، وإنما ذلك لصاحب البطن وما أشبهه من المرضى أو صاحب العلة الشديدة فيكون هذا أرفق به، وقال مالك: فإن جمع المريض بين الظهر والعصر غير مضطر إلى ذلك فيعيد ما كان في وقته وما كان ذهب وقته ليس عليه إعادة، وقال أحمد بن حنبل: يجمع المريض بين الصلاتين وكذلك قال إسحاق. انتهى 

    وقال في الأوسط (3/ 136) والإشراف (1/ 417): وكان عمر بن عبد العزيز: يرى الجمع بين الصلاتين في حال الريح والظلمة.
    وقالت طائفة: الجمع بين الصلاتين مباح حال الريح والظلمة في الحضر وإن لم يكن مطراً، واحتجوا بخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: روي عن ابن عباس أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في غير خوف ولا مطر، قيل لابن عباس: لم فعل ذلك، قال أراد أن لا يحرج أمته.
    وقد روينا عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأساً أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة، أو شيء مالم يتخذ عادة. انتهى 

    هذا كله في الجمع لعذر، لرفع الحرج والمشقة من غير أن يتخذ ذلك عادة، وأما الجمع لغير حرج فلا يجوز . والله أعلم 

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

    (1) أخرجه البخاري (543)، ومسلم (705) عن ابن عباس رضي الله عنهما، واللفظ لمسلم.

    (2) أخرجه مسلم (705).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم