• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: حكم إخراج الصلاة عن وقتها بسبب العجز عن الوضوء
  • رقم الفتوى: 1973
  • تاريخ الإضافة: 9 رمضان 1440
  • السؤال
    هل يجوز للمتيمم أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها حتى يجد الماء وكذلك المريض ؟
  • الاجابة

    إذا كان المقصود: يؤخرها عن أول وقتها ويصليها في آخر وقتها؛ لغلبة ظنه أنه سيجد الماء أو يبرأ من المرض فلا بأس بذلك، بل هو الأفضل في قول أكثر أهل العلم كما قال النووي في المجموع (2/ 262).

    وأما إذا كان المقصود تأخيرها عن أول وقتها حتى يخرج الوقت؛ فلا يجوز؛ بل يصلون الصلاة في وقتها، بالتيمم أو على حسب الاستطاعة.

    قال النووي في المجموع (3/ 58): هذا المذكور من فضيلة أول الوقت تستثنى منه صور، منها: من يدافع الحدث، ومن حضره طعام وتاق إليه، والمتيمم الذي يتيقين الماء في آخر الوقت، كذا المريض الذي لا يقدر على القيام أول الوقت ويعلم قدرته عليه في آخره بالعادة، والمنفرد الذي يعلم حضور الجماعة في آخر الوقت إذا قلنا يستحب لها التأخير على ما سبق في باب التيمم. انتهى 

    وقال ابن حزم في مرابت الإجماع (ص 25): واتفقوا أن الصلاة لا تسقط ، ولا يحل تأخيرها عمداً عن وقتها عن البالغ العاقل بعذر أصلاً، وأنها تؤدي على حسب طاقة المرء من جلوس أو اضطجاع، بإيماء أو كيفما أمكنه. انتهى 

    وقال ابن تيمية (21/ 223):  وكل ما عجز عنه العبد من واجبات الصلاة سقط عنه؛ فليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها؛ بل يصلي في الوقت بحسب الإمكان؛ لكن يجوز له عند أكثر العلماء أن يجمع بين الصلاتين لعذر. انتهى 

    وقال (21/ 428): يجب على كل مسلم أن يصلي الصلوات الخمس في مواقيتها، وليس لأحد قط أن يؤخر الصلاة عن وقتها لا لعذر ولا لغير عذر. لكن العذر يبيح له شيئين: يبيح له ترك ما يعجز عنه، ويبيح له الجمع بين الصلاتين. فما عجز عنه العبد من واجبات الصلاة سقط عنه. قال الله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} . وقال تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} . {ولا نكلف نفسا إلا وسعها} . وقال - لما ذكر آية الطهارة -: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم} الآية. وقد روي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" . فالمريض يصلي على حسب حاله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: "صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب" . وسقط عنه ما يعجز عنه من قيام وقعود أو تكميل الركوع والسجود. ويفعل ما يقدر عليه. فإن قدر على الطهارة بالماء تطهر وإذا عجز عن ذلك لعدم الماء أو خوف الضرر باستعماله تيمم. وصلى ولا إعادة عليه لما يتركه من القيام والقعود باتفاق العلماء، وكذلك لا إعادة إذا صلى بالتيمم باتفاقهم. انتهى والله أعلم 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم