• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: حكم تكبيرات العيد
  • رقم الفتوى: 2205
  • تاريخ الإضافة: 27 رمضان 1440
  • السؤال
    ما حكم التكبيرات في صلاة العيد ، وإذا نسيها الإمام ماذا عليه أن يفعل ؟
  • الاجابة

    تكبيرات العيد سنة مستحبة، إذا نسيها، ولم يتذكرها حتى ركع فلا يرجع إليها ويكمل صلاته، وإذا تذكرها قبل الركوع وبعد أن بدأ بقراءة الفاتحة أو بعد الانتهاء منها؛ اختلف العلماء هل يرجع إليها أم لا .

    قال ابن قدامة في المغني (2/ 284): والتكبيرات والذكر بينها سنة، وليس بواجب، ولا تبطل الصلاة بتركه عمداً ولا سهواً، ولا أعلم فيه خلافاً. انتهى

    وقال ابن عثيمين في شرحه على الزاد (5/ 150): قوله: «والتكبيرات الزوائد» الزوائد أي: على الواجبة في الصلاة، وهي في الركعة الأولى ست على ما مشى عليه المؤلف، وفي الثانية خمس، وسماها زوائد، لأنها زائدة على الركن في الأولى، وفي الثانية زائدة على الواجب.
    والدليل على سنية هذه التكبيرات الزوائد: أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته لم يذكر شيئاً من التكبيرات إلا تكبيرة الإحرام. انتهى والله أعلم 

    وأما نسيانها فقال ابن المنذر في الأوسط (4/ 323): مسألة: واختلفوا في الإمام ينسى التكبير حتى يبتدئ في القراءة، فقالت طائفة: إن ذكر قبل أن يركع عاد فكبر وقرأ وسجد سجدتي السهو بعد السلام، وإن ركع مضى ولم يكبر ما فاته من الركعة الثانية، وسجد سجدتي السهو، هذا قول مالك، وأبي ثور.
    وكان الشافعي يقول: لا آمره إذا افتتح القراءة أن يقطعها، ولا إذا فرغ منها أن يكبر، ولا قضاء على تاركه، وقد كان يقول قبل ذلك إذا هو بالعراق كقول مالك، ولم يذكر سجود السهو. انتهى 

    وقال النووي في المجموع (5/ 18): "لو نسي التكبيرات الزائدة في صلاة العيد في ركعة فتذكرهن في الركوع أو بعده؛ مضى في صلاته ولا يكبرهن ولا يقضيهن، فإن عاد إلى القيام ليكبرهن بطلت صلاته إن كان عالماً بتحريمه وإلا فلا.

    ولو تذكرهن قبل الركوع إما في القراءة وإما بعدها فقولان: (الصحيح) - أي في المذهب الشافعي- الجديد -أي القول الجديد للشافعي-أنه لا يأتي بهن لفوات محلهن وهو قبل القراءة. والقديم يأتي بهن سواء ذكرهن في القراءة أو بعدها ما لم يركع، وعنده أن محلهن القيام وهو باق.

     فعلى القديم: لو تذكر في أثناء الفاتحة قطعها وكبرهن ثم استأنف الفاتحة، ولو تذكرهن بعد الفاتحة كبرهن، ويستحب استئناف الفاتحة، وفيه وجه شاذ حكاه الرافعي أنه يجب استئناف الفاتحة، والصواب الأول، وبه قطع الجمهور، ونص عليه في الأم. 

    واتفقوا على أنه لو تركهن حتى تعوذ ولم يشرع في الفاتحة أتى بهن؛ لأن محلهن قبل القراءة، وتقديمهن على التعوذ سنة لاشرط، ولو أدرك الإمام في أثناء الفاتحة أو قد كبر بعض التكبيرات الزائدة فعلى الجديد لا يكبر ما فاته، وعلى القديم يكبره، ولو أدركه راكعاً ركع معه ولا يكبرهن بالاتفاق، ولو أدركه في الركعة الثانية كبر معه خمساً على الجديد، فإذا قام إلى ثانيته بعد سلام الإمام كبر أيضاً خمساً".

    وقال(5/ 21):  في مذاهبهم فيمن نسي التكبيرات الزائدة حتى شرع في القراءة
    قد ذكرنا أن مذهبنا الجديد الصحيح أنها تفوت ولا يعود يأتي بها، وبهذا قال أحمد بن حنبل والحسن بن زياد اللؤلؤي صاحب أبي حنيفة، والقديم أنه يأتي بها ما لم يركع وبه قال أبو حنيفة ومالك. انتهى 

    وانظر المغني لابن قدامة (2/ 284)

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم