• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: التكبير في خطبة العيد
  • رقم الفتوى: 2301
  • تاريخ الإضافة: 27 رمضان 1440
  • السؤال
    في خطبة العيد يبتدىء كثير من الأئمة الخطبة بالتكبير فهل لهذا أصل؟ وما هي السنة في ذلك ؟
  • الاجابة

    ورد في ذلك أحاديث لا يصح منها شيء، كلها ضعيفة

    ولكنه ثابت عن السلف القول به من الصحابة وغيرهم؛ لأنه يوم تكبير، فيجوز فعله، ولا يثبت لعدد التكبيرات في الخطبة شيء، ومن تركه فله ذلك، الأمر فيه واسع إن شاء الله. والله أعلم 

    من الأحاديث الواردة فيه ما أخرجه عبد الرزاق (6573) وغيره من طريق عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: «السُّنَّةُ التَّكْبِيرُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْعِيدِ، يَبْدَأُ خُطْبَتَهُ الْأُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ، وَيَبْدَأُ الْآخِرَةَ بِسَبْعٍ».

    وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة تابعي لم يدرك النبي – صلى الله عليه وسلم – فالحديث مرسل ولا يصح إسناده، وقد ضعفه النووي في خلاصة الأحكام بقوله : ضَعِيف الْإِسْنَاد، غير مُتَّصِل.

     وروى سعد مؤذن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر بين أضعاف الخطبة، يكثر التكبير في خطبتي العيدين» . رواه ابن ماجه (1287) وغيره وفي سنده عبد الرحمن بن سعد ضعيف وأبوه مجهول، وضعفه الألباني رحمه الله.

    وصح عن بعض السلف القول به.

    قال ابن المنذر في الأوسط (4/ 328): ذكر التكبير في الخطبة
    روينا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أنه قال: «التكبير في الخطبة يوم العيد تسعا في الأولى، وسبعا في الآخرة».
    وروي عن الأشعري أنه قال: «يكبر يوم العيد على المنبر ثنتين وأربعين تكبيرة»
    حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: ثنا أبو محمد، مولي قريش قال: سمعت أبا كنانة الهجيمي، يحدث عن الأشعري: «أنه كان يكبر يوم العيد على المنبر ثنتين وأربعين تكبيرة»
    وروينا عن الشعبي أنه قال: يكبر الإمام على المنبر يوم العيد سبعا وعشرين تكبيرة، وروينا عن الحسن أنه قال: يكبر الإمام على المنبر يوم العيد أربع عشرة تكبيرة، وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كبر على المنبر في العيدين إذا رقي سبع تكبيرات بين كل تكبيرتين تسبيح وتحميد وتهليل، ثم يفتتح الخطبة بعد سبع تكبيرات.
    وقال مالك: من السنة أن يكبر الإمام في خطبة العيدين تكبيرا كثيرا في الخطبة الأولى، ثم الثانية أكثر من التكبير في الأولى، وقال الشافعي: نأمر الإمام إذا قام ليخطب الأولى أن يكبر تسع تكبيرات تترى لا كلام بينهن، وإذا قام ليخطب الخطبة الثانية أن يكبر سبع تكبيرات تترى، لا يفصل بينهن بكلام يقول: الله أكبر الله أكبر حتى يوفي سبعا.
    قال أبو بكر: ليس في عدد التكبير على المنبر سنة يجب أن تستعمل فما كبر الإمام فهو يجزي، ولو ترك التكبير وخطب لم يكن عليه في ذلك شيء. انتهى

    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (5/148) : قوله: «يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع»، يعني: يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات متتابعات والخطبة الثانية بسبع تكبيرات متتابعات.

    والدليل على ذلك ما يلي:

    1 ـ روي في هذا حديث، لكنه أعلّ بالانقطاع أن النبي صلّى الله عليه وسلّم «كان يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع» ، وصارت الأولى أكثر؛ لأنها أطول، وخُصّت بالتسع والسبع؛ من أجل القطع على وتر.

    2 ـ أن الوقت وقت تكبير، ولهذا زيدت الصلاة بتكبيرات ليست معهودة، وكان هذا اليوم يوم تكبير، فمن أجل هذا شُرع أن يبدأ الخطبتين بالتكبير، فصار لهذا الحكم دليل وتعليل.

    وقال بعض العلماء: إنه يبتدئ بالحمد كسائر الخطب، وكما هي العادة في خطب النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه يبدأ خطبه بحمد الله، ويثني عليه.

    وعلى هذا فيقول: الحمد لله كثيراً، والله أكبر كبيراً، فيجمع بين التكبير والحمد.اهـ

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم