• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها
  • رقم الفتوى: 2268
  • تاريخ الإضافة: 27 رمضان 1440
  • السؤال
    هل تشرع الصلاة قبل صلاة العيد ؟
  • الاجابة

    صلاة العيد ليس بعدها صلاة ولا قبلها صلاة، ولا تحية مسجد في المصلى، أما في المسجد فتصلى تحية المسجد؛ لعموم الأدلة، والدليل على أنه ليس قبل صلاة العيد صلاة ولا بعدها: قول ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها. متفق عليه([1])، والله أعلم.

    قال الترمذي (537): وفي الباب عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وأبي سعيد.
    حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.
    والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
    وقد رأى طائفة من أهل العلم: الصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
    والقول الأول أصح. انتهى

    وأما أصحاب المذاهب الأربعة؛ فقال ابن هبيرة في اختلاف الأئمة العلماء (1/ 167): ثم اختلفوا في جواز النفل قبل صلاة العيد وبعدها لمن حضرها في المصلي أو في المسجد.
    فقال أبو حنيفة: لا ينتفل قبلها، ويتنفل إن شاء بعدها. وأطلقه ولم يفرق بين المصلى وغيره، ولا بين أن يكون هو الإمام أو يكون المأموم.
    وقال مالك: إن كانت الصلاة في المصلى فإنه لا يتنفل قبلها ولا بعدها سواء أكان إماماً أو مأموماً، وإن كانت في المسجد فعنده روايتان، إحداهما: المنع من ذلك كما في المصلى، والأخرى: له أن يتنفل في المسجد قبل الجلوس وبعد الصلاة بخلاف المصلى.
    وقال الشافعي: يجوز أن يتنفل قبلها وبعدها في المصلى وغيره إلا الإمام فإنه إذا ظهر للناس لم يصل قبلها.
    وقال أحمد: لا يتنفل قبل العيد ولا بعدها، لا الإمام ولا المأموم، لا في المصلى ولا في المسجد. انتهى والله أعلم 


    ([1]) أخرجه البخاري (989)، ومسلم (884) واللفظ للبخاري.

     

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم