• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: سنن العيد وصلاة العيد
  • رقم الفتوى: 2241
  • تاريخ الإضافة: 27 رمضان 1440
  • السؤال
    أرجو من فضيلتكم بيان السنن المتعلقة بالعيد وصلاة العيد ؟
  • الاجابة
    • التكبير في يوم العيد فقد ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يكبرون يوم الفطر إذا خرجوا إلى صلاة العيد ، وأما في الأضحى فيبدأ من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، هكذا قال غير واحد من الصحابة.
    • ونقلوا الاتفاق على استحباب الغسل.
    • ويُسْتَحَبُّ التَّجّمُّلُ جاء في «الصحيحين» أن عمر وجد حُلّة في السوق فأتى بها النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد، فقال: «إنما هذه لباس من لا خلاق له»([1]) ، وكانت الحلة من حرير، فأقرّه النبي ﷺ على التجمّل للعيد والوفد، ولم يقرّه على لبس الحرير.
    • والخروجُ إلى خارجِ البَلَدِ فيستحب أن تُصلى صلاة العيد في المصلى لا في المسجد، لمواظبته عليه السلام على ذلك.
    • ومخالفةُ الطريقِ فقد كان ﷺ إذا كان يوم العيد خالف الطريق([2]) ، يعني ذهب إلى المصلى من طريق، ورجع من طريق آخر.
    • والأكلُ قَبْلَ الخُروجِ في الفِطْرِ دونَ الأضْحَى ، قال أنس بن مالك: «كان رسول الله ﷺ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل التمرات، قال: ويأكل وتراً»([3]) ، وجاء من حديث بريدة، قال: «كان رسول الله ﷺ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع»([4]). وأرجو أنه حسن ، والله أعلم .

      ([1]) أخرجه البخاري (886)، ومسلم (2068) عن ابن عمر رضي الله عنه.

      ([2]) أخرجه البخاري (986) عن جابر رضي الله عنه.

      ([3]) أخرجه البخاري (953).

      ([4]) أخرجه أحمد (22983) عن بريدة رضي الله عنه.

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم