• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: اشتمال الصماء في الصلاة
  • رقم الفتوى: 2494
  • تاريخ الإضافة: 4 ذو القعدة 1440
  • السؤال
    جاء في الصحيحين النهي عن اشتمال الصماء في الصلاة فما معنى اشتمال الصماء وهل هو مفسد للصلاة ؟
  • الاجابة

    جاء في حديث جابر رضي الله عنه «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ». أخرجه البخاري (367)، ومسلم (2099).  

    اختلف العلماء في تفسير اشتمال لبسة الصماء: قال البغوي في شرح السنة (2/ 424): فأما اشتمال الصماء الذي جاء في الحديث، وهو أن يجلل بدنه الثوب، ثم يرفع طرفيه على عاتقه من أحد جانبيه، فيبدو منه فرجه، وقد جاء هذا التفسير في الحديث، وإليه ذهب الفقهاء.
    وفسر الأصمعي الصماء بالأول، فقال: هو عند العرب أن يشتمل بثوبه، فيجلل به جسده كله، ولا يرفع منه جانباً يخرج منه يده، وربما اضطجع على هذه الحالة.
    قال أبو عبيد: كأنه يذهب إلى أنه لا يدري لعله يصيبه شيء يحتاج أن يقيه بيديه ولا يقدر، لكونهما في ثيابه.

    وقال النووي في شرح صحيح مسلم (14/ 76): وأما اشتمال الصماء بالمد؛ فقال الأصمعي هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده لايرفع منه جانباً فلا يبقى ما يخرج منه يده. وهذا يقوله أكثر أهل اللغة. قال ابن قتيبة: سميت صماء؛ لأنه سد المنافذ كلها؛ كالصخرة الصماء التى ليس فيها خرق ولاصدع.

    قال أبوعبيد وأما الفقهاء فيقولون هو: أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه.

    قال العلماء: فعلى تفسير أهل اللغة يكره الاشتمال المذكور لئلا تعرض له حاجة من دفع بعض الهوام ونحوها أو غير ذلك فيعسر عليه أو يتعذر فيلحقه الضرر.

    وعلى تفسير الفقهاء يحرم الاشتمال المذكور إن انكشف به بعض العورة، وإلا فيكره. انتهى. والله أعلم 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم