• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: حكم الحج
  • رقم الفتوى: 2535
  • تاريخ الإضافة: 11 ذو القعدة 1440
  • السؤال
    ما حكم الحج لأول مرة ؟
  • الاجابة

    الحجُّ واجب من واجبات الدين العظيمة، لا خلاف في ذلك؛ بل هو ركن من أركان الإسلام .

    قال الله تعالى: {ولله على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين} ، وجاء في حديث ابن عمر « بني الإسلام على خمس... »([1]) ومنها « الحج » ، والإجماع منعقد على وجوب الحجِّ على المستطيع مرة واحدة في العمر، لا خلاف في هذا ([2]) ، وهو واجب على كل مكلف مستطيع؛ لقول الله تعالى: { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً } ، فقوله { لله على الناس } صيغة إلزام وإيجاب، وقيَّد ذلك بالاستطاعة فقال: {من استطاع إليه سبيلاً }.

     والحج واجب في العمر مرة واحدة لقوله ﷺ: « أيها الناس قد فَرَض الله عليكم الحجَّ فحُجّوا »، وفي هذا أمر بالحجِّ، يُستدل به على وجوب الحجِّ ، فقال رجل: أَكُلَّ عام يا رسول الله؟ أي، هل يجب علينا في كل سنة؟ فقال ﷺ: « لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم »([3]) ، فدلّ ذلك على أن الحجَّ يجب مرة واحدة في العمر ، والله أعلم .

    قال ابن قدامة في المغني (3/ 213): "الحج في اللغة: القصد".

    وقال: "وفي الحج لغتان: الحَج والحِج، بفتح الحاء وكسرها.

    والحج في الشرع: اسم لأفعال مخصوصة يأتي ذكرها، إن شاء الله. وهو أحد الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام.

     والأصل في وجوبه الكتاب والسنة والإجماع.

     أما الكتاب، فقول الله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين} [آل عمران: 97] . روي عن ابن عباس: ومن كفر باعتقاده أنه غير واجب. وقال الله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] .

    وأما السنة، فقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «بني الإسلام على خمس» . وذكر فيها الحج، وروى مسلم بإسناده عن أبي هريرة، قال: «خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج، فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» .

    في أخبار كثيرة سوى هذين، وأجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة". انتهى 

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ([1]) أخرجه البخاري (8)، ومسلم (16).

    ([2]) انظر « الإجماع » لابن المنذر (ص 51).

    ([3]) أخرجه مسلم (1337).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم