• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: شروط الحج
  • رقم الفتوى: 2538
  • تاريخ الإضافة: 11 ذو القعدة 1440
  • السؤال
    ما هي شروط وجوب الحج ؟
  • الاجابة

    شروط وجوب الحج:

    • الشرط الأول: الإسلام، مقرر في أصول الفقه أن الصحيح أن الكفار مُخاطبون بفروع الشريعة، والحجّ من فروع الشريعة على هذا المعنى، إذن فهم مُخاطبون مُكلفون به ، لكن معنى الخطاب الذي أردناه عند الأصوليين، أنهم إذا لم يأتوا به عُذبوا عليه في نار جهنم، لكنَّه لا يصحُّ منهم حتى يأتوا بشرطه وهو الإسلام، فالإسلام شرط لوجوب الحجِّ، أي كي يقبل من فاعله ويسقط الطلب به، يُشترط أن يكون مسلماً.
    • الشرط الثاني: العقل، فالمجنون غير مُكلف لحديث: «رفع القلم عن ثلاث، النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل»([1]) فالمجنون غير مكلف لرفع القلم عنه.
    • الشرط الثالث: البلوغ، فغير البالغ مرفوع عنه القلم حتى يحتلم كما ذكرنا في الحديث المتقدم.

       * الشرط الرابع: الاستطاعة، ودليلها ما تقدم من قول الله تبارك وتعالى: {من استطاع إليه سبيلاً }، والمقصود بالاستطاعة، توفر الأسباب التي تُمَّكنه من أداء فريضة الحجِّ، ويدخل في ذلك:

    المال ، والصحة ، وتأشيرة الحج فإنها تعتبر من ضمن الاستطاعة اليوم ، والمَحرَم للمرأة، فإذا توفرت لها الصحة وتوفر لها المال لكنها لا تجد مَحرَماً تحج معه؛ فهذه ليست مستطيعة.

    وكذلك أمن الطريق.

    • الشرط الخامس: أن يكون المُكلّف حرّاً، فإن كان عبداً - وهو المملوك - فلا يجب عليه الحج؛ لأنَّ العبد لا مال له يملكه ويتمكن من الحج به، وإنما ماله لسيده، فإذا كان لا يملك المال، فلا يمكنه الحج، وكذلك لسيده حق فيه، قال الترمذي - رحمه الله -: «قد أجمع العلماء على أنَّ الصبيَّ إذا حجَّ قبل أن يُدرك فعليه الحجّ إذا أدرك، وكذلك المملوك إذا حجَّ في رقِّه – أي في أثناء كونه عبداً - ثم أعتق؛ فعليه الحجّ إذا وجد إلى ذلك سبيلاً، ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقِّه، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق»([2])، والله أعلم .

    قال ابن قدامة في المغني (3/ 113):  وجملة ذلك أن الحج إنما يجب بخمس شرائط: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة.

    لا نعلم في هذا كله اختلافاً.
    فأما الصبي والمجنون فليسا بمكلفين، وقد روى علي بن أبي طالب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «رفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل» . رواه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وقال: حديث حسن.

    وأما العبد فلا يجب عليه؛ لأنه عبادة تطول مدتها، وتتعلق بقطع مسافة، وتشترط لها الاستطاعة بالزاد والراحلة، ويضيع حقوق سيده المتعلقة به، فلم يجب عليه كالجهاد.

    وأما الكافر فغير مخاطب بفروع الدين خطاباً يلزمه أداء، ولا يوجب قضاء.

    وغير المستطيع لا يجب عليه؛ لأن الله تعالى خص المستطيع بالإيجاب عليه، فيختص بالوجوب، وقال الله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286] . انتهى 


    ([1]) أخرجه أحمد (940)، وأبو داود (4399)، والترمذي (1423)، وابن ماجه (2042).

    ([2]) « جامع الترمذي » (3/256).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم