• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: حكم الطيب للمحرم بعد إحرامه
  • رقم الفتوى: 2717
  • تاريخ الإضافة: 1 ذو الحجة 1440
  • السؤال
    ما حكم التطيب بعد الإحرام ؟
  • الاجابة

    اتفق العلماء على تحريم الطيب على من صار مُحرماً، والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً سأله: ما يلبس المحرم؟ فقال: «لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوباً مسه الورس أو الزعفران...». الحديث، متفق عليه

    قال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص42): واتفقوا أنه يجتنب استعمال الطيب، والزعفران، والورس، والثياب المورسة، والمزعفرة؛ بعد إحرامه إلى صبيحة يوم النحر. انتهى

    وقال ابن رشد في بداية المجتهد (2/ 93): أجمعوا على أن الطيب كله يحرم على المحرم بالحج والعمرة في حال إحرامه.انتهى 

    وأما قبل الإحرام بحيث يبقى أثر الطيب عليه فانظر له الفتوى رقم (2716).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم