• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: كيفية رمي الجمرات
  • رقم الفتوى: 2783
  • تاريخ الإضافة: 14 مٌحَرم 1441
  • السؤال
    ما هي كيفية رمي جمرة العقبة؟
  • الاجابة

    بينا حكم رمي جمرة العقبة ووقت رميها في الفتوى رقم (2782)

    وأما كيفية الرمي؛ فترمى جمرة العقبة بسبع حصيات صغيرات مثل حصى الخذف يوم النحر، يرمي كل حجر وحده ولا يصح رميها كلها مرة واحدة مجتمعة، وحصى الخذف: حصى صغيرة أكبر من حبة الحمص بقليل، يرميها من بطن الوادي بحيث تكون مكة عن يساره، ويُكَبِّر عند كل رمية، فيقول: الله أكبر، ويرمي الحصى، ولا بد أن تأتي في الحوض الذي أُعدَّ في ذاك المكان، يرميها وينصرف.

    أخرج مسلم في صحيحه (1218)، عن جابر قال: ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها، مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر. والله أعلم 

    قال النووي في المجموع (8/ 183): قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب كون الحصى قدر حصى الخذف، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف، منهم ابن عمر وجابر وابن عباس وابن الزبير وطاوس وعطاء وسعيد بن جبير وأبو حنيفة وأبو ثور، قال ابن المنذر: ولا معنى لقول مالك: "أعجب من ذلك أكبر إلي"؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن الرمي بمثل حصى الخذف فاتباع السنة أولى. انتهى

    وقال ابن رشد في بداية المجتهد(2/ 118): "واتفقوا على أن جملة ما يرميه الحاج سبعون حصاة، منها في يوم النحر جمرة العقبة بسبع، وأن رمي هذه الجمرة من حيث تيسر من العقبة من أسفلها أو من أعلاها أو من وسطها، كل ذلك واسع. والموضع المختار منها بطن الوادي؛ لما جاء في حديث ابن مسعود أنه استبطن الوادي، ثم قال: "من ها هنا، والذي لا إله غيره رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يرمي(1)".
    وأجمعوا على أنه يعيد الرمي إذا لم تقع الحصاة في العقبة".
    قال: "وقدرها عندهم أن يكون في مثل حصى الخذف؛ لما روي من حديث جابر وابن عباس وغيرهم «أن النبي - عليه الصلاة والسلام - رمى الجمار بمثل حصى الخذف»" .
    وقال: والتكبير عندهم عند رمي كل جمرة حسن؛ لأنه يروى عنه - عليه الصلاة والسلام -". انتهى

    وقال النووي في شرح صحيح مسلم (8/ 191): وفيه أن الرمي بسبع حصيات، وأن قدرهن بقدر حصى الخذف، وهو نحو حبة الباقلاء، وينبغي ألا يكون أكبر ولا أصغر، فإن كان أكبر أو أصغر أجزأه بشرط كونها حجراً، ولا يجوز عند الشافعي والجمهور الرمي بالكحل والزرنيخ والذهب والفضة وغير ذلك مما لا يسمى حجراً، وجوزه أبو حنيفة بكل ما كان من أجزاء الأرض.

    وفيه أنه يسن التكبير مع كل حصاة.

    وفيه أنه يجب التفريق بين الحصيات فيرميهن واحدة واحدة، فإن رمى السبعة رمية واحدة حسب ذلك كله حصاة واحدة عندنا وعند الأكثرين، وموضع الدلالة لهذه المسألة: "يكبر مع كل حصاة" فهذا تصريح بأنه رمى كل حصاة وحدها، مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي بعد هذا في أحاديث الرمي:" لتأخذوا عني مناسككم".

    وفيه أن السنة أن يقف للرمي في بطن الوادي بحيث تكون منى وعرفات والمزدلفة عن يمينه، ومكة عن يساره، وهذا هو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة، وقيل يقف مستقبل الكعبة، وكيفما رمى أجزأه بحيث يسمى رمياً بما يسمى حجراً. والله أعلم

    ـــــــــــــــــــــــــ

    (1) أخرجه البخاري (1750)، ومسلم (1296) عن عبد الرحمن بن يزيد، أنه كان مع عبد الله بن مسعود، فأتى جمرة العقبة، فاستبطن الوادي، فاستعرضها، فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن إن الناس يرمونها من فوقها. فقال: هذا، والذي لا إله غيره، «مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة».

     

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم