• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الهدي من غير المحرم
  • رقم الفتوى: 2889
  • تاريخ الإضافة: 28 مٌحَرم 1441
  • السؤال
    هل يَحرم على من بعث بهدي إلى البيت، ولم يكن محرماً، ما يَحرم على الحاج ؟
  • الاجابة

    إذا أرسل شخصٌ هدياً إلى مكة ولم يكن هو مُحرِماً أصلاً، فهذا لا يَحرُم عليه ما يَحرُم على المُحرِم، والدليل فعل رسول الله ﷺ.

    كما في حديث عائشة في «الصحيحين»، قالت: «إن النبي ﷺ كان يهدي من المدينة ثم لا يجتنب شيئاً مما يجتنبه المُحرِم»([1]).

    قال النووي في شرح صحيح مسلم (9/ 70): وفيه: أن من بعث هديه لا يصير محرماً، ولا يَحرم عليه شيء مما يَحرم على المُحرم، وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة؛ إلا حكاية رويت عن ابن عباس وابن عمر وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير، وحكاها الخطابي عن أهل الرأي أيضاً: أنه إذا فعله لزمه اجتناب ما يجتنبه المحرم، ولا يصير محرماً من غير نية الإحرام. والصحيح ما قاله الجمهور لهذه الأحاديث الصحيحة. انتهى والله أعلم 


    ([1]) أخرجه البخاري (1698)، ومسلم (1321).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم