• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: أحكام العمرة
  • رقم الفتوى: 2892
  • تاريخ الإضافة: 28 مٌحَرم 1441
  • السؤال
    أرجو من فضيلتكم بيان صفة العمرة، أعمال العمرة من حين الإحرام إلى التحلل منها؟
  • الاجابة

    العمرة إن كان في مكة يخرج إلى الحل؛ إلى التنعيم أو إلى عرفة أو إلى الجعرانة ونحوها، ويستعد للإحرام بالتجرد من ملابسه المعتادة ويلبس ملابس الإحرام، انظر الفتوى رقم(2650)، ويلبي بالعمرة، ينويها بقلبه (وهذا ركن في العمرة)(2567)، ويقول: لبيك بعمرة، وإن كان ممن يمر بالمواقيت (2613)، فهذا يحرم من الميقات كالشامي مثلاً يحرم من الجحفة أو من أي ميقات يمر به، وإن كان مسكنه أقرب إلى مكة من المواقيت فيحرم من مكانه.

     ويلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.

     يلبي في الطريق حتى يصل المسجد الحرام.

    ثم يدخل ويطوف بالبيت سبعة أشواط (وهذا الطواف ركن في العمرة)، ويصلي ركعتين انظر الفتوى رقم(2764).

     ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة (2774).

     ثم يقصر من شعره أو يحلق، والمرأة تقصر فقط.

    هذه صفة العمرة. والله اعلم 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم