• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: ما المقصود بالحمام المنهي عن الصلاة فيه؟
  • رقم الفتوى: 2849
  • تاريخ الإضافة: 1 صَفَر 1441
  • السؤال
    السلام عليك ورحمة الله وبركاته، يا شيخ حفظك الله، للضرورة، هل يجوز أن أصلي في الحمام الذي لا يفعل فيه شيء إلا الاغتسال فقط، ليس فيه مكان للغائط و لا للبول؟ وهل تصح الصلاة فيه؟ بارك الله فيك وحفظك
  • الاجابة

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد

    فالصلاة في الحمام الذي أُعِد للاغتسال فقط صحيحة وجائزة، إذا كان المكان طاهراً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا"(1)

    وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ»(2) فهو حديث ضعيف، أعله الترمذي والدارقطني وغيرهما بالاضطراب والإرسال.

    والحمام المقصود هو المُعد للاغتسال فيه، فهذا الذي كان يسمى حماماً عندهم، لا محل قضاء الحاجة. والله أعلم

    قال صاحب تحفة الأحوذي (2/ 219): والحَمّام بتشديد الميم الأولى، هو: الموضع الذي يُغتسل فيه بالحميم، وهو: في الأصل الماء الحار، ثم قيل لموضع الاغتسال بأي ماء كان. انتهى 

     قال ابن قدامة في المغني (2/ 52): (وكذلك إن صلى في المقبرة أو الحش أو الحمام أو في أعطان الإبل؛ أعاد) اختلفت الرواية عن أحمد، - رحمه الله -، في الصلاة في هذه المواضع، فروي أن الصلاة لا تصح فيها بحال.

    وممن روي عنه أنه كره الصلاة في المقبرة: علي، وابن عباس، وابن عمر وعطاء، والنخعي، وابن المنذر.

    وممن رأى أن يصلى في مرابض الغنم ولا يصلى في مبارك الإبل: ابن عمر، وجابر بن سمرة، والحسن، ومالك، وإسحاق، وأبو ثور.

    وعن أحمد رواية أخرى، أن الصلاة في هذه صحيحة ما لم تكن نجسة. وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله - عليه السلام -: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» وفي لفظ «فحيثما أدركتك الصلاة فصل، فإنه مسجد» . وفي لفظ: «أينما أدركتك الصلاة فصل، فإنه مسجد» . متفق عليها، ولأنه موضع طاهر، فصحت الصلاة فيه، كالصحراء. انتهى المراد.

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (1) أخرجه البخاري (335)، ومسلم (521).

    (2) أخرجه أحمد (18/ 307)، وأبو داود (492)، والترمذي (317)، وابن ماجه (745) وغيرهم، رواه بعض رواته متصلاً، والبعض مرسلاً، والبعض اضطرب فيه؛ فرجح البعض المرسل، وصحح بعضهم المرفوع. والصحيح عندي الاضطراب، وإذا أردنا أن نرجح فالإرسال. والله أعلم انظر سنن الترمذي (317)، والعلل الكبير له (113)، والعلل للدراقطني (11/ 320). وانظر النتقيح لابن عبد الهادي ( 2/ 97).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم