• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: استقبال القبلة
  • رقم الفتوى: 2987
  • تاريخ الإضافة: 12 صَفَر 1441
  • السؤال
    هل استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة ؟
  • الاجابة

    اتفق العلماء على أن التوجه نحو البيت شرط من شروط صحّة الصلاة.

    فإذا كان المصلي يرى البيت فالفرض عليه التوجه إلى عين البيت لا خلاف بينهم في هذا، وأما إذا كان لا يرى الكعبة، فالواجب عليه أن يتحرّى جهتها ويتوجّه إليها فقط.

    والدليل على أن الواجب التوجه إلى الجهة عند عدم رؤية الكعبة قول النبي ﷺ: «ما بين المغرب والمشرق قبلة»([1]).

    وفي إلزام الناس التوجه إلى عين الكعبة حرج لا يخفى، والله تبارك وتعالى يقول: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} ، والله أعلم .

    قال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص 26): واتفقوا أن استقبال القبلة لها -أي للصلاة- فرض لمن يعاينها أو عرف دلائلها، ما لم يكن محارباً ولا خائفاً. انتهى

    وقال ابن قدامة في المغني (1/ 317): قد ذكرنا أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، ولا فرق بين الفريضة والنافلة؛ لأنه شرط للصلاة، فاستوى فيه الفرض والنفل، كالطهارة والستارة، ولأن قوله تعالى: {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} [البقرة: 144] عام فيهما جميعاً. ثم إن كان معايناً للكعبة، ففرضه الصلاة إلى عينها. لا نعلم فيه خلافاً.

    وقال: الرابع: من فرضه التقليد، وهو الأعمى ومن لا اجتهاد له، وعدم الحالتين، ففرضه تقليد المجتهدين. والواجب على هذين وسائر من بعد من مكة طلب جهة الكعبة، دون إصابة العين. قال أحمد: ما بين المشرق والمغرب قبلة، فإن انحرف عن القبلة قليلاً لم يُعِد، ولكن يتحرى الوسط. وبهذا قال أبو حنيفة.
    وقال الشافعي: في أحد قوليه كقولنا، والآخر: الفرض إصابة العين؛ لقول الله تعالى: {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} [البقرة: 144] ولأنه يجب عليه التوجه إلى الكعبة، فلزمه التوجه إلى عينها، كالمعاين. ولنا، قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» . رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
    وظاهره أن جميع ما بينهما قبلة. ولأنه لو كان الفرض إصابة العين، لما صحت صلاة أهل الصف الطويل على خط مستو، ولا صلاة اثنين متباعدين يستقبلان قبلة واحدة، فإنه لا يجوز أن يتوجه إلى الكعبة مع طول الصف إلا بقدرها. فإن قيل: مع البعيد يتسع المحاذي. قلنا: إنما يتسع مع تقوس الصف، أما مع استوائه فلا. وشطر البيت: نحوه وقبله. انتهى 


    ([1]) أخرجه الترمذي (342) وابن ماجه (1011) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم