• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: قراءة الفاتحة على عقد الزواج
  • رقم الفتوى: 3010
  • تاريخ الإضافة: 14 صَفَر 1441
  • السؤال
    سمعت أن قراءة سورة الفاتحة عند عقد الزواج أو في الجاهة أو عند خطبة البنت؛ لا تجوز، فهل هذا صحيح؟
  • الاجابة

    نعم صحيح، فقراءة سورة الفاتحة عبادة، والعبادات لا يجوز أن نتعبد بها أو نخترع فيها على أهوائنا، أو نغير شيئاً فيها كتخصيص عبادة من العبادات في وقت من الأوقات أو في مكان لم يرد في الشرع، بل لابد من دليل صحيح على كل عبادة نتعبد بها لله.

     وقد شرع الله قراءة سورة الفاتحة في الصلاة، وعند قراءة القرآن، وفي الرقية، ولم يشرع قراءتها عند عقد الزواج، فقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم عقوداً كثيرة للزواج، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، ولم يقرؤوها في عقود الزواج ولا بعدها ولا عند خطبة المرأة، ولم يأت في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أو رغب فيه، مما دل على أن هذا الفعل بدعة محدثة في دين الله، ولو كان خيراً ومراداً لسبقونا إليه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"(1) أي مردود على صاحبه. وقال:" كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة"(2)، فلا يجوز الإحداث في دين الله من عندنا، ولا التغيير في العبادة. والله أعلم 

    سئلت اللجنة الدائمة: هل قراءة الفاتحة عند خطبة الرجل للمرأة بدعة، وهل الهدايا التي يهديها لها في أيام معينة تسمى عندنا: (مواسم) كالأعياد ونصف شعبان وعاشوراء وما نحو ذلك، هل تخصيصها في هذه الأيام بالذات بدعة؟
    الجواب: قراءة الفاتحة عند خطبة الرجل امرأة أو عقد نكاحه عليها بدعة، وكذا تخصيص أيام للهدية إلى الزوجة بدعة، وخاصة إذا كان ذلك في مواسم غير إسلامية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. انتهى 
    نائب الرئيس ... الرئيس
    عبد الرزاق عفيفي المصري ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    وقال الشقيري الحوامدي المصري في السنن والمبتدعات (ص217): وقراءة الفاتحة زيادة في شرف النبي [صلى الله عليه وسلم] بدعة لا أصل لها، وقد قال تعالى: {صلوا عليه وسلموا تسلميا} ولم يقل: اقرءوا عليه، وقراءة الفاتحة بنية قضاء الحاجات وتفريج الكربات، وهلاك الأعداء، بدعة لم يأذن بها الدين، وقراءة الفاتحة بالسماح كما يفعله الفقراء بدعة، وقراءة الفاتحة عند شرط خطبة الزواج واعتقادهم أن قراءتها عهد لا ينقض، أو أنها بأربعة وأربعين يمينا " بدعة، واعتقاد فاسد وجهل. انتهى 

    وكذا قراءتها على نية التوفيق كما يقول البعض.

    قال الصنعاني اليمني في سبل السلام(1/ 297): وأما قراءة الفاتحة بنية كذا، وبنية كذا، كما يفعل الآن، فلم يرد بها دليل، بل هي بدعة. انتهى

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (1) أخرجه مسلم (1718)، وعلقه البخاري، بهذا اللفظ، وهو متفق عليه بلفظ: "«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ».

    (2)أخرجه أحمد (17144 )، وأبو داود(2607)، والترمذي (2676)، وابن ماجه (42) من حديث العرباض بن سارية. وفي صحيح مسلم (867) من حديث جابر قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: «صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ»، وَيَقُولُ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ»، وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ، وَالْوُسْطَى، وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ».

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم