• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: أركان الصلاة
  • رقم الفتوى: 3050
  • تاريخ الإضافة: 15 صَفَر 1441
  • السؤال
    ما هو الراجح عند فضيلتكم في أركان الصلاة ؟
  • الاجابة

    الراجح في أركان الصلاة أنها:

    1. القيام في الفريضة للقادر، وأما في النافلة، فسنة وليست بركن لقول النبي ﷺ: «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم»([1]).

    2. تكبيرة الإحرام ، وهي التكبيرة التي تدخل الصلاة بها.

    3. قراءة الفاتحة في كل ركعة.

    4. الركوع.

    5. الرفع من الركوع والاعتدال قائماً منه.

    6. السجود الأول والثاني.

    7. الجلوس بين السجدتين. 

    8. الطمأنينة في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين.

    9. ترتيب هذه الأركان على ما بيناه. (هذا كله في جميع ركعات الصلاة).

    هذا ما ثبت عندي في الأركان، والخلاف قوي في التشهد الأخير والجلوس له والتسليم. والراجح أنها ليست أركاناً، انظر أقوال السلف في هذه الأربعة، وكيفية خروج المصلي من صلاته في تهذيب الآثار للطبري (ص244- الجزء المفقود).

    وأما النية فالبعض يجعلها شرطاً، والبعض يجعلها ركناً، وقد ذكرتها في الشروط، انظر الفتوى رقم (3042).

     ودليل ما ذكرناه من الأركان حديث المسيء في صلاته الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله ﷺ دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله فرد رسول الله السلام، قال: « ارجع فصل فإنك لم تصل» فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي ﷺ فسلم عليه فقال رسول الله ﷺ: « وعليك السلام » ثم قال: « ارجع فصل فإنك لم تصل »، حتى فعل ذلك ثلاث مرات، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، علمني، قال: « إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً - وفي رواية عند البخاري: حتى تستوي قائماً - ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها »([2]).

    وفي رواية في «الصحيحين»: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر»([3]).

    وفي رواية عند البخاري: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً» مرة ثانية ([4]).

    وحديث المسيء في صلاته يدل على وجوب ما ذكر فيه؛ لأن النبي ﷺ أمره أن يفعل في صلاته ما ذكره له فيه.

    ويدل أيضاً على أن ما لم يذكر فيه ليس بواجب في الصلاة؛ لأن الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل وتعريف لواجبات الصلاة والنبي ﷺ عندما علّمه ذكر له ما أساء فيه وما لم يسئ فيه. والله أعلم


    ([1]) أخرجه البخاري (1111) عن عمران بن حصين ، ومسلم (735) عن عبد الله بن عمرو .

    ([2]) أخرجه البخاري (757)، ومسلم (397) عن أبي هريرة .

    ([3]) أخرجه البخاري (6251)، ومسلم (397) عن أبي هريرة .

    ([4]) أخرجها البخاري (793).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم