• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: تقسيم الصلاة إلى أركان وواجبات وسنن
  • رقم الفتوى: 3053
  • تاريخ الإضافة: 16 صَفَر 1441
  • السؤال
    هل تقسيم الصلاة إلى أركان وواجبات وسنن صحيح أم أنها أركان وسنن فقط ؟
  • الاجابة

    لا فرق بين أركان الصلاة وواجباتها على الصحيح، فأقوال الصلاة وأفعالها تنقسم إلى أركان وسنن، وهو مذهب الجمهور.

    وأما الحنابلة فيفرقون بين الأركان والواجبات، فيجعلون الواجبات تجبر بسجود السهو في حال النسيان، وتبطل الصلاة بتركه عمداً، وأما الأركان فيجب أن يأتي بها، وتبطل الصلاة بتركها، وإن كان تركها سهواً، والله أعلم.

    قال ابن قدامة في المغني (2/ 3): وجملة ذلك أن المشروع في الصلاة ينقسم قسمين: واجب، ومسنون، فالواجب نوعان؛ أحدهما، لا يسقط في العمد ولا في السهو، وهو الذي ذكره الخرقي في هذه المسألة، وهو عشرة أشياء: تكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة للإمام والمنفرد، والقيام، والركوع حتى يطمئن، والاعتدال عنه حتى يطمئن، والسجود حتى يطمئن، والاعتدال عنه بين السجدتين حتى يطمئن؛ والتشهد في آخر الصلاة، والجلوس له، والسلام، وترتيب الصلاة، على ما ذكرناه.
    فهذه تسمى أركاناً للصلاة لا تسقط في عمد ولا سهو. وفي وجوب بعض ذلك اختلاف ذكرناه فيما مضى... انتهى.

     وقال (2/ 5): مسألة: قال: ومن ترك شيئاً من التكبير - غير تكبيرة الإحرام -، أو التسبيح في الركوع، أو التسبيح في السجود، أو قول: سمع الله لمن حمده، أو قول: ربنا ولك الحمد، أو رب اغفر لي، رب اغفر لي، أو التشهد الأول، أو الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأخير عامداً، بطلت صلاته، ومن ترك شيئاً منه ساهياً أتى بسجدتي السهو.

    هذا النوع الثاني من الواجبات، وهي ثمانية، وفي وجوبها روايتان؛ إحداهما: أنها واجبة، وهو قول إسحاق، والأخرى: ليست واجبة، وهو قول أكثر الفقهاء، إلا أن الشافعي أوجب منها الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وضمه إلى الأركان. انتهى 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم