• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: وقت أذكار الصباح والمساء
  • رقم الفتوى: 3054
  • تاريخ الإضافة: 17 صَفَر 1441
  • السؤال
    أذكار الصباح والمساء، متى يبدأ وقتها ومتى ينتهي؟
  • الاجابة

    اختلف أهل العلم في وقت أذكار الصباح والمساء التي ذكرناها في الفتوى رقم (2793)، وأصح الأقوال عندي الموافق للأدلة الشرعية أن أفضل وقت لأذكار الصباح بعد دخول وقت الفجر الصادق، ويمتد إلى غروب الشمس، وفي المساء بعد غروب الشمس ويمتد إلى الفجر الصادق. وبعضهم قيده بأول الوقت فقط. والله أعلم هذه خلاصة الفتوى

    وهو ما نقله الشوكاني عن ابن الجزري، قال في تحفة الذاكرين (ص 95): قَالَ المُصَنّف فِي كِتَابه الَّذِي سَمَّاهُ "مِفْتَاح الْحصن": إِن الصَّباح من طُلُوع الْفجْر إِلَى غرُوب الشَّمْس، وَالْمرَاد بالمساء: من الْغُرُوب إِلَى الْفجْر. وَقد أبعد من قَالَ: إن الْمسَاء يدْخل وقته بالزوال، فَإِن أَرَادَ دُخُول العشي فقريب، وَإِن أَرَادَ الْمسَاء فبعيد؛ فَإِن الله عز وَجل يَقُول {حِين تمسون وَحين تُصبحُونَ} فقابل الْمسَاء بالصباح. انتهى

    وقال صاحب مرقاة المفاتيح (4/ 1651): (باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام) يمكن أن يراد بهما طرفا النهار، وأن يقصد بهما النهار والليل، والثاني أظهر؛ لقوله: "أسألك خير هذه الليلة" (والمنام) أي: في مكان النوم أو زمانه أو المنام، مصدر ميمي أي: عند إرادة النوم ، أي: دخل في المساء، وهو أول الليل. انتهى

    وقال (4/ 1483) : وأغرب ابن حجر -يعني الهيتمي في كتابه فتح الإله- حيث قال: الظاهر أن المراد بالصباح فيه أوائل النهار عرفاً، وبالمساء أوائل الليل عرفاً، وكذا يقال في كل ذكر أنيط بالصباح أو بالمساء، وليس المراد هنا اللغوي؛ إذ الصباح من نصف الليل إلى الزوال، والمساء من الزوال إلى نصف الليل كما قاله ثعلب ومن تبعه. اهـ . وبتقدير صحته عن بعض اللغويين يكون شاذاً، فلا معنى للعدول عن قول الجمهور إلى قول ثعلب وجعله على الإطلاق لغة، ثم لا معنى للعدول عن العرف الشرعي المطابق للغة إلى عرف العامة، سيما في الآية والحديث، من غير صارف عن الأول وباعث على الثاني. انتهى

    وقال المغربي في البدر التمام (10/ 470): والصباح من طلوع الفجر، والمساء من غروب الشمس. انتهى

    وقال الصنعاني في التحبير (4/ 222): قوله: "عند الصباح والمساء"، الصباح: من طلوع الفجر. والمساء: من غروب الشمس، كما يدل له ما أخرجه عبد الرزاق، والفريابي، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني، والحاكم وصححه، عن أبي رزين، قال: جاء نافع بن الأزرق إلى ابن عباس فقال: هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ قال: نعم. فقرأ: {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ} قال: صلاة المغرب، {وَحِينَ تُصْبِحُونَ (17)} قال: صلاة الصبح. {وَعَشِيًّا (11)} صلاة العصر، {تُظْهِرُونَ (18)} قال: صلاة الظهر. انتهى. فهذا تفسير الصحابي اللغوي للصباح والمساء، ومثله عن مجاهد. انتهى

    وقال (4/ 225): إلا أن المساء لا يكون إلا من بعد غروب الشمس، فأذكاره من ذلك الوقت، لقوله في دعائه: "أمسينا وأمسى الملك لله". انتهى

    وقال في مرعاة المفاتيح (8/ 111): (باب ما يقول عند الصباح والمساء) قال الراغب: الصبح والصباح أول النهار، وهو وقت ما احمر الأفق بحاجب الشمس، قال: {أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ} (11: 81) {فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ} (37: 177). وقال في القاموس: الصبح الفجر أو أول النهار ، وهو الصبيحة والصباح، والإصباح والمصبح. كمكرم، والمساء والإمساء ضد الصباح والإصباح. قلت: الظاهر المتبادر من بعض الأحاديث الواردة في الباب أن المساء أول الليل، ويمكن حمل كلام صاحب القاموس عليه كما لا يخفى. ثم ذكر كلام الصنعاني وقيده بطلوع الشمس، ثم قال: قلت: فمن قال إن المساء يدخل وقته بالزوال، والصباح يدخل وقته بانتصاف الليل، وإنه تدخل أوراد الصباح من نصف الليل الأخير، والمساء من الزوال فقد أبعد جدًا. انتهى

    قلت: مما يدل على ما ذهب إليه أصحاب هذا القول تفسير السلف للآية التي ذكرها الصنعاني بصلاة المغرب وصلاة الفجر، وقال ابن كثير في تفسيره (6/ 307): عند المساء، وهو إقبال الليل بظلامه، وعند الصباح، وهو إسفار النهار عن ضيائه. انتهى

    وكذلك حديث سيد الاستغفار برواياته، قال: شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ " قَالَ: «وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ». هذه رواية في البخاري (6306).

    وفي رواية أخرى عنده(6323) قال: إِذَا قَالَ حِينَ يُمْسِي فَمَاتَ دَخَلَ الجَنَّةَ - أَوْ: كَانَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ - وَإِذَا قَالَ حِينَ يُصْبِحُ فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ مِثْلَهُ ". والله أعلم

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم