• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: أذكار الصلاة الواجبة
  • رقم الفتوى: 3091
  • تاريخ الإضافة: 22 صَفَر 1441
  • السؤال
    ما هي الأذكار والأقوال الواجبة في الصلاة ؟
  • الاجابة

    تكبيرة الإحرام فهي ركن من أركان الصلاة؛ لذكرها في حديث المسيء صلاته، وكذلك قراءة الفاتحة ركن؛ لقوله ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»([1]).

    وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته: «افعل ذلك في صلاتك كلها»([2]) مع ذكره القراءة.

    وباقي الأذكار والأقوال والقراءة في الصلاة من القراءة بعد الفاتحة، وتكبيرات الانتقال، والتسبيح في الركوع والسجود، وقول سمع الله لمن حمده، وربنا لك الحمد، والتشهد الأوسط والأخير([3])، وقول رب اغفر لي رب اغفر لي، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ مستحبة، حتى التسليم على الراجح ليس من أركان الصلاة؛ لعدم ذكره في حديث المسيء صلاته، وعدم صحة الأحاديث التي وردت فيه واستدل بها من قال بركنيته([4]). والله أعلم 

    انظر الفتوى رقم (3050) لمعرفة أركان الصلاة، وانظر الفتوى رقم (3053) لمعرفة الفرق بين الأركان والسنن.


    ([1]) أخرجه البخاري (756)، ومسلم (394) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه .

    ([2]) أخرجه البخاري (757)، ومسلم (357) عن أبي هريرة رضي الله عنه .

    ([3]) قال ابن المنذر في الأوسط (3/ 389): ذكر اختلاف أهل العلم فيمن ترك التشهد عامداً أو ناسياً...إلى أن قال: وقالت طائفة: لا شيء عليه، هذا قول النخعي، قال: إذا أحدث حين فرغ من السجود في الركعة الرابعة قبل التشهد مضت صلاته، وقال الزهري وقتادة وحماد فيمن نسي التشهد في آخر صلاته حتى انصرف: تمت صلاته، وقد روينا عن الحسن في هذه المسألة ثلاثة أقاويل، حكى حماد بن زيد، عن حفص، عن الحسن أنه قال: " إذا رفع الرجل رأسه من آخر السجدة، ثم أحدث فقد مضت صلاته، ثم قال بعد: حتى يتشهد، ثم قال بعد: حتى يسلم.
    وسئل الأوزاعي عن من نسي التشهدين كليهما؟ فقال: يسجد أربع سجدات، قاله في الرجل ينسى التشهد، قال: إن ذكر ذلك وهو في الصلاة تشهد تشهداً آخر، وسجد سجدتين لسهوه الأول، وإن نسي ذلك حتى ينصرف سجد أربع سجدات. وقال مالك: إذا نسي التشهد خلف الإمام فإن الإمام يحمل ذلك عنه. انتهى المراد. وهي رواية عن الإمام أحمد، قال الترمذي (408): وقال أحمد: إذا لم يتشهد وسلم أجزأه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم والتشهد أهون، قام النبي صلى الله عليه وسلم في اثنتين فمضى في صلاته، ولم يتشهد.
    وقال إسحاق بن إبراهيم: إذا تشهد ولم يسلم أجزأه. انتهى وانظر الفتوى رقم (3093)

    ([4]) وهو قول غير واحد من السلف، وقول أبي حنيفة وإسحاق بن راهويه كما في الحاشية السابقة، وانظر أقوال السلف في تهذيب الآثار (ص244- الجزء المفقود)، وانظر الفتوى رقم (3105).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم