• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الصلاة على النبي بعد التشهد الأخير
  • رقم الفتوى: 3204
  • تاريخ الإضافة: 1 ربيع الأول 1441
  • السؤال
    ما حكم الصلاة على النبي بعد التشهد الأخير ؟ وما الصيغة الأفضل لها؟
  • الاجابة

    الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في جلوس التشهد الأخير؛ مستحبة، وليست واجبة؛ لأنها لم تذكر في حديث المسيء صلاته، ولحديث عبد الله بن مسعود  قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، فيدعو "([1]).

    فقوله «ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه» يدل على عدم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خيرهم بعد التشهد.

    وصح في صيغها أكثر من حديث بألفاظ مختلفة، منها، وهو أصحها وأفضلها: ما أخرجه الشيخان عن كعب بن عجرة رضي الله عنه: « اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد»([2]) ، وله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن. والله أعلم.

    قال ابن المنذر في الأوسط (3/ 384): ونحن نختار أن لا يصلي أحد صلاة إلا صلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير أن نوجبه ولا نجعل على تاركه الإعادة، وعلى هذا مذهب مالك وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل العراق من أصحاب الرأي وغيرهم، وهو قول جمل أهل العلم، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه كان يوجب على المصلي إذا ترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الإعادة.
    وكان إسحاق يقول: إذا فرغ من التشهد إماما أو مأموما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجزيه غير ذلك، ثم قال: إن ترك ذلك ناسياً رجونا أن يجزيه.
    قال أبو بكر: ولو كان ذلك فرضاً عنده كالركوع والسجود، وقراءة فاتحة الكتاب، لأوجب عليه الإعادة على كل حال، وقوله: رجونا أن يجزيه، إما أن يكون رجوعاً منه عن القول الأول، أو اختلافاً من القول، وقد ذكرت الحديث الذي اعتل به الشافعي، وأن الذي رواه ليس ممن يجوز الاحتجاج بحديثه، في غير هذا الكتاب. انتهى

    وقال ابن قدامة في المغني (1/ 389):  والأولى أن يأتي بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - على الصفة التي ذكر الخرقي؛ لأن ذلك في حديث كعب بن عجرة، وهو أصح حديث روي فيها. وعلى أي صفة أتى بالصلاة عليه مما ورد في الأخبار؛ جاز، كقولنا في التشهد..انتهى 


    ([1]) أخرجه البخاري (835)، ومسلم (402).

    ([2]) أخرجه البخاري (3370) و مسلم (406).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم