• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: قراءة سورة بعد الفاتحة في آخر ركعتين
  • رقم الفتوى: 3207
  • تاريخ الإضافة: 7 ربيع الأول 1441
  • السؤال
    هل صح في السنة القراءة بسورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة؟
  • الاجابة

    جاء في القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة حديثان:

    حديث أبي قتادة: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ». متفق عليه: البخاري (776)، ومسلم (451).

    وحديث أبي سعيد: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً أَوْ قَالَ نِصْفَ ذَلِكَ - وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ ". أخرجه مسلم (452).

    الأول يدل على أنه لم يكن يقرأ في آخر ركعتين سوى الفاتحة، والثاني يدل على أنه كان يقرأ مع الفاتحة غيرها.

    وقد اختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح ما ذهب إليه أبو بكر وابن عمر من الصحابة، وهو قول للشافعي، وذكره البعض رواية لأحمد، وبوب عليه غير واحد من أهل الحديث منهم البخاري في جزئه، وابن خزيمة، أنه يجوز القراءة بأكثر من الفاتحة في الثالثة والرابعة.

    ولكن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يقرأ فيهما سوى الفاتحة؛ لذلك قال بهذا أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم، أنه لا يقرأ فيهما سوى الفاتحة، فلو أنه قرأ فيهما أحياناً فلا بأس جمعاً بين الأدلة وعملاً بها كلها. والله أعلم

    قال ابن رجب في فتح الباري (7/ 79): وقد ذهب أكثر العلماء إلى القول بذلك، وأنه لا يزيد في الركعتين الأخريين، والثالثة من المغرب؛ على فاتحة الكتاب.

    وروي نحو ذلك عن علي وابن مسعود وعائشة وأبي هريرة وجابر وأبي الدرداء.

    وعن ابن سيرين، قال: لا أعلمهم يختلفون أنه يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب.

    وقد دل على ذلك - أيضاً -: حديث سعد في الحذف في الأخريين. وقد تقدم في مواضع من الكتاب.

    وروى مالك عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعاً، في كل ركعة بأم القرآن وسورة.

    وذهب الشافعي - في أحد قوليه - أنه يستحب أن يقرأ سورة مع أم القرآن في الركعات كلها.

    ومن أصحابنا من حكاه رواية عن أحمد، وأكثر أصحابنا قالوا: لا يستحب -: رواية واحدة.

    وفي كراهيته عنه روايتان.

    وقد تقدم عن أبي بكر الصديق، أنه قرأ في الثالثة من المغرب بعد الفاتحة: {رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا} [آل عمران: 8] .

    وقد استحب أحمد ذلك في رواية.

    قال القاضي أبو يعلى: يحتمل أنه استحبه؛ لأنه دعاء، فإنه قال في رواية الأثرم: إن شاء قاله. قال: ولا تدري أكان ذلك من أبي بكر قراءة أو دعاء.

    وقد تقدم من حديث أبي سعيد الخدري ما يدل على أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقرأ في الركعتين الأخريين على قدر نصف قراءته في الأوليين.

    وحمله طائفة من أصحابنا وغيرهم على أن هذا كان يفعله أحياناً لبيان الجواز، فيدل على أنه غير مكروه، خلافاً لمن كرهه. والله أعلم

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم