• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الإشارة بالإصبع عند التشهد
  • رقم الفتوى: 3221
  • تاريخ الإضافة: 8 ربيع الأول 1441
  • السؤال
    ما حكم الإشارة بالإصبع في التشهد؟
  • الاجابة

    تستحب الإشارة بالأصبع في التشهد لحديث عبد الله بن الزبير، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة، جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه». وفي رواية: " وأشار بإصبعه السبابة" أخرجه مسلم(579).

    وأخرج (579) عن عبد الله بن عمر: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى».

    ولا يحركها؛ فرواية تحريك الأصبع في التشهد ضعيفة، ورد ذكرها في حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، أكثر من روى الحديث لم يذكرها، زادها زائدة وخالف سائر الحفاظ والرواة الذين رووا الحديث(1).

    قال ابن خزيمة في صحيحه (714): ليس في شيء من الأخبار " يحركها" إلا في هذا الخبر، زائدة ذكره.

    وقال ابن رشد في بداية المجتهد(1/ 146): "وثبت عنه - عليه الصلاة والسلام -أنه كان يضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى، ويشير بإصبعه.  واتفق العلماء على أن هذه الهيئة من هيئات الجلوس المستحسنة في الصلاة.

    واختلفوا في تحريك الأصابع لاختلاف الأثر في ذلك، والثابت أنه كان يشير فقط". انتهى

    وذهب إلى شذوذ هذه الزيادة شيخنا الوادعي(2)، ومحمد بن آدم الإتيوبي(3).

    والقول بالتحريك قول أكثر المالكية(4)، وجمهور العلماء(5) على عدم التحريك.

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (1) انظر«البشارة في شذوذ تحريك الأصبع في التشهد وثبوت الإشارة» لأحمد بن سعيد اليمني بتقديم شيخنا الوادعي رحمه الله.

    (2) انظر فتواه في موقعه: https://www.muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=1241

    (3) البحر المحيط الثجاج (13 / 72 )

    (4) انظر إكمال المعلم(2/ 531)، والمفهم (2/ 202)

    (5) انظر مرعاة المفاتيح (3/ 240)، والبحر المحيط الثجاج (13 / 72)

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم