• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الكلام في الصلاة عمدا
  • رقم الفتوى: 3222
  • تاريخ الإضافة: 8 ربيع الأول 1441
  • السؤال
    ما حكم الكلام في الصلاة عمداً؟ مع علمه أن الكلام محرم فيها.
  • الاجابة

    الكلام في الصلاة عمداً قسمان: الأول كلام لا يتعلق بإصلاح الصلاة، والثاني يتعلق بإصلاحها.

    أما الكلام عمداً لغير إصلاح الصلاة فيبطلها؛ قال النبي ﷺ: « إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن»([1]).

    وجاء في «الصحيحين» عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلّم في الصلاة، ويكلّم الرجل منّا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: {وقوموا لله قانتين} فأُمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام([2]) .

     وأجمع العلماء على أن الكلام في الصلاة عمداً لغير إصلاح الصلاة ينقض الصلاة([3]).

    وأما الكلام في الصلاة لإصلاحها؛ كأن يسهو الإمام ولا يفهم على تسبيح المأمومين، ولا يعرف ماذا يفعل، فيقول له أحدهم: اسجد أو اركع، فهذا جائز عند الحاجة على الصحيح؛ لحديث ذي اليدين الذي قال فيه للنبي ﷺ: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فكلّم النبي ﷺ وكلّمه النبي وسأل الصحابة مع احتمال عدم إتمام الصلاة عنده بعدما كلّمه ذو اليدين([4]). والله أعلم 

    قال ابن المنذر في الأوسط (3/ 414): ذكر اختلاف أهل العلم فيمن تكلم في صلاته عامداً وهو يريد إصلاح صلاته
    أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامداً لكلامه، وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها، أن صلاته فاسدة.

    واختلفوا فيمن تكلم في صلاته عامداً يريد به إصلاح صلاته، فقالت طائفة: عليه الإعادة، وممن هذا قوله الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. قال الشافعي: نقول حتماً ألا يعمد أحد الكلام في الصلاة، وهو ذاكر لأنه فيها، فإن فعل انتقضت صلاته، وكان عليه أن يستأنف صلاة غيرها؛ لحديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم أعلم فيه مخالفاً ممن لقيت من أهل العلم.
    وقالت طائفة: من تكلم في صلاته في أمر عذر فليس عليه شيء، لو أن رجلاً قال للإمام وقد جهر بالصلاة بالقراءة في صلاة العصر: إنها العصر، لم يكن عليه شيء، ولو نظر إلى غلام يريد أن يسقط في بئر أو مكان فصاح به، أو انصرف إليه، أو انتهره، لم يكن بذلك بأس، هذا قول الأوزاعي.
    واحتج بأن ذا الشمالين قد تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكلم عمر بن الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً. وقد حكي عن مالك أنه سئل عمن صنع في صلاته مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم ذي اليدين حين كلم الناس وكلموه، قال: أرى أن يصنع في ذلك ماصنع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخالف فيما سن فيه؛ فإنه قال: «إنما أنسى لأسن»، فقد سن فأرى أن يبني هو ومن كلمه على ما صلوا، ولا ينبذوا صلاتهم، ولا يخالفوا ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم...انتهى

    وانظر التمهيد لابن عبد البر (1/ 343- طبعة وزارة الأوقاف المغربية)

    وانظر الفتوى رقم (3229) لمعرفة حكم كلام الجاهل والناسي في الصلاة.


    ([1]) أخرجه مسلم (537) عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه.

    ([2]) أخرجه البخاري (4534)، مسلم (539) عن زيد رضي الله عنه.

    ([3]) سيأتي في كلام ابن المنذر، وانظر « مراتب الإجماع » (ص 27) لابن حزم.

    ([4]) أخرجه البخاري (482)، ومسلم (573) عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومسلم (574) عن عمران بن حصين رضي الله عنه.

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم