• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الصلاة بين الأذان والإقامة
  • رقم الفتوى: 3499
  • تاريخ الإضافة: 10 ربيع الآخر 1441
  • السؤال
    هل يجوز أن أصلي صلاة نافلة بين الأذان والإقامة، وخاصة قبل المغرب؟
  • الاجابة

    الصلاة بين الأذان والإقامة مستحبة قبل جميع الصلوات، إلا أن صلاة الفجر استحب أكثر أهل العلم ركعتي الفجر ولا يزاد عليهما، ودليل ذلك قول النبي ﷺ: «بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة»، ثم قال: «لمن شاء»([1]).

    والمراد بالأذانين: الأذان والإقامة.  وتسميتهما بالأذانين تغليب، ومعروف عند العرب، كقولهم القمران للشمس والقمر، والعمران لأبي بكر وعمر، والأسودان للتمر والماء، فيفعلون ذلك في الشيئين المجتمعين، ويغلّبون الاسم الأخف غالباً. والله أعلم هذه خلاصة الفتوى.

    قال الخطابي في معالم السنن (1/ 277): أراد بالأذانين الأذان والإقامة، حمل أحد الاسمين على الآخر، والعرب تفعل ذلك؛ كقولهم الأسودين للتمر والماء، وإنما الأسود أحدهما، وكقولهم سيرة العمرين يريدون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؛ وإنما فعلوا ذلك لأنه أخف على اللسان من أن يثبتوا كل اسم منهما على حدته، ويذكروه بخاص صفته، وقد يحتمل أن يكون ذلك في الأذانين حقيقة الاسم لكل واحد منهما؛ لأن الأذان في اللغة معناه الإعلام. ومنه قوله تعالى {وأذان من الله ورسوله} [التوبة: 3] فالنداء بالصلاة أذان بحضور الوقت، والإقامة أذان بفعل الصلاة. انتهى 

    وقال النووي في المجموع (4/ 9): والمراد بالأذانين الأذان والإقامة باتفاق العلماء. انتهى

    وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري (2/ 252): فإنه يريد بين الأذان والإقامة موضع صلاة لمن شاء، لا خلاف فى ذلك بين العلماء إلا المغرب وحدها، فإنهم اختلفوا فى الركوع قبلها، فأجازه أحمد وإسحاق، واحتجا بهذا الحديث، وأباه سائر الفقهاء (2)، وسيأتى الكلام فى ذلك مستوعبًا، إن شاء الله.  انتهى 

    وقال ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين (5/ 122): وعلى هذا فيكون بين كل أذانين، يعني: الأذان والإقامة؛ صلاة الفجر بين الأذان والإقامة سنة راتبة، الظهر بين الأذان والإقامة سنة راتبة، العصر ليس لها راتبة قبلها ولا بعدها لكن تدخل في هذا الحديث: أن الإنسان إذا أذن للعصر فليصل ركعتين قبل الإقامة، المغرب كذلك ليس لها سنة راتبة قبلها، لكن يسن أن يصلي ركعتين بعد الأذان، وقد ورد فيها حديث بخصوصها، قال: "صلوا قبل المغرب ثلاثاً"، وقال في الثالثة: "لمن شاء". العشاء كذلك ليس لها راتبة قبلها، لكن تدخل في الحديث أن يصلي بعد الأذان وقبل الإقامة ركعتين. انتهى 

    ـــــــــــــــــــــــــــــ
    ([1]) أخرجه البخاري 624)، ومسلم (838) عن عبد الله بن مغفّل.
    ([2]) بل قال به جمع من السلف رضي الله عنهم، قال الترمذي في جامعه (185) عند حديثنا المتقدم: وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل المغرب، فلم ير بعضهم الصلاة قبل المغرب.
    وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب ركعتين بين الأذان والإقامة.
    وقال أحمد، وإسحاق: إن صلاهما فحسن. وهذا عندهما على الاستحباب. انتهى وانظر فتح الباري (5/ 375) للحافظ ابن رجب الحنبلي.

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم