• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: قراءة يس على الميت
  • رقم الفتوى: 3879
  • تاريخ الإضافة: 22 جُمادي الأول 1441
  • السؤال
    هل ثبت في السنة قراءة سورة يس على من أوشك على الموت أو على الميت؟
  • الاجابة

    جاء في ذلك حديث: «اقرأوا على موتاكم يس»(1). ولكنه حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم - أخرجه أبو داود وغيره، وضعفه الدارقطني، وقال: «لا يصح في هذا الباب حديث»(2)، وضعفه ابن القطان الفاسي(3) وغيرهما ،فقراءة سورة يس على الميت لا تصح، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه حضر أقواماً يحتضرون ومع ذلك لم يصحّ عنه أنه قرأ القرآن عليهم ولا أمر بذلك ولا رغب فيه. والله أعلم 


    (1) أخرجه أحمد في «المسند» (20301)، وأبو داود (3121)، وابن ماجه (1448) من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه. انظر البدر المنير لابن الملقن (5/ 193)، والضعيفة للألباني (5861) لمعرفة علته.

    (2) انظر البدر المنير (5/ 193)

    (3) بيان الوهم والإيهام (5/ 49 و709).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم