• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: تقبيل الميت
  • رقم الفتوى: 3922
  • تاريخ الإضافة: 25 جُمادي الأول 1441
  • السؤال
    هل يجوز تقبيل الميت؟ وهل للمرأة أن تقبل زوجها إذا مات ؟
  • الاجابة

    يجوز تقبيل الميت، الرجل يقبل الرجل والمرأة تقبل المرأة، ويجوز للرجال أن يقبلوا النساء، والنساء يقبلن الرجال إذا كانوا أزواجاً أو من المحارم، ففي «الصحيح» أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبّل النبي ﷺ بعد موته([1])والله أعلم هذه خلاصة الفتوى

    قال ابن هبيرة في الإفصاح(1/ 93): في هذا الحديث من الفقه جواز تقبيل الميت، وظاهر الحال أن أبا بكر إنما فعل ذلك لمّا رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله، وهو لمّا قبل عثمان بن مظعون فإنه قبله وهو ميت بعد كشف الثوب عنه([2]). انتهى 

    وقال ابن باز رحمه الله: لا بأس بتقبيل الميت إذا قبله أحد محارمه من النساء، أو قبله أحد من الرجال كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى مجموع الفتاوى (13/ 102)

    وفي فتاوى اللجنة الدائمة (7/ 225): أما تقبيل الميت للمحبة لا للتبرك فلا بأس بذلك؛ لأنه قد ثبت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - بين عينيه بعد موته، لكن لا يجوز ذلك من المرأة إلا لمحرمها من الرجال، ولا من الرجال للنساء إلا إذا كن من محارمهم.
    وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
    بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

    وسئلت اللجنة الدائمة (8/ 370): عند وفاة زوجي حضرت لتكفينه، وبعد أن غسل وكفن رفعت عنه الكفن لاستودع وجهه الطاهر، فقال لي بعض أقاربي: إنه لا يجوز لك أن تفتحي الكفن ونحن قد غسلناه وكفناه، وحيث أنه ينقض وضوءه، فهل علي إثم في ذلك؟ وإذا كان الأمر كذلك فماذا أفعل الآن؟ أفيدوني أثابكم الله.
    فقالوا: لا شيء عليك في تقبيل وجه زوجك بعد تغسيله وتكفينه.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
    عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز. انتهى 


    ([1]) أخرجه البخاري (4455) عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما.

    ([2]) ضعفه الألباني رحمه الله في آخر قوليه في الضعيفة (13/ 28).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم