• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: غسل الميت
  • رقم الفتوى: 3940
  • تاريخ الإضافة: 28 جُمادي الأول 1441
  • السؤال
    ما حكم غسل الميت ؟ ومن أولى الناس بتغسيله ؟
  • الاجابة

    غسل الميت واجب كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، ووجوبه مأخوذ من أمره ﷺ بغسل المُحرِم الذي وقصته ناقته - أي كسرته فمات -، قال: «اغسلوه بماء وسدر»([1]) ، وقال في ابنته زينب: «اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً، أو أكثر من ذلك»([2]) ، فأمره هنا بالغسل يدل على الوجوب، لكن الوجوب هنا وجوب كفائي، فالمراد هو إيقاع الفعل فإذا وقع من البعض سقط عن الباقين.

    ووجوب غسله وجوباً كفائياً مجمع عليه كما قال النووي وغيره([3]).

    وأما من هو أولى بغسل الميت فلا نعلم دليلاً صحيحاً يدل على ذلك، وإنما هو الاستحسان والاجتهاد، وورد فيه حديث ضعيف أخرجه أحمد وغيره أن النبي ﷺ قال: «ليليه أقربكم إن كان يُعلم، فإن لم يكن يُعلم فمن ترون عنده حظّاً من ورعٍ وأمانة»([4])، فإذا أوصى الميت بشخص فهو المقدم، وإذا لم يوص ولم تحصل منازعة فيغسله من أراد ذلك وعنده علم بذلك وتقوى، وعند المنازعة الأقرب فالأقرب من أقارب أبيه. والله أعلم. هذه خلاصة الفتوى 

    قال النووي في المجموع (5/ 128): وغسل الميت فرض كفاية بإجماع المسلمين، ومعنى فرض الكفاية: أنه إذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم. واعلم أن غسل الميت، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه؛ فروض كفاية بلا خلاف. انتهى

    قال ابن المنذر في الأوسط (5/ 342): الدليل على أن عصبة الميت وقرابته أحق بولايته، وغسله إذا كان فيهم من يحسن الغسل من الأباعد.

    وذكر حديث : سالم بن عبيد، قال: " مرض النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فقال عمر: لا أسمع أحدا يقول: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ضربته بسيفي هذا، فقال يا سالم ادع لنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت إلى المسجد فلما رأيت أبا بكر أجهشت أبكي فقال لي: " ما لك لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مات؟ قلت: إن عمر يقول: كذا وكذا قال: فأخذ بيدي أو بذراعي، ثم جاء حتى وصل فقال: أوسعوا لي، فدخل حتى جلس عند رأسه، فكشف عن وجهه فقال: {إنك ميت وإنهم ميتون} [الزمر: 30]، قالوا: يا صاحب رسول الله مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم فعلموا أنه كما قال، قالوا: نصلي عليه؟ قال: نعم، قالوا: وكيف نصلي عليه؟ قال: يدخل قوم فيكبرون، ويصلون ويدعون، ثم يخرجون، ويدخل آخرون فيكبرون ويدعون ويصلون، ثم يخرجون حتى يفرغ الناس فعلموا أنه كما قال، قالوا: يا صاحب رسول الله أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم قالوا: أين؟ قال: في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإنه لم يقبض روحه إلا في مكان طيب، فعلموا أنه كما قال قال: وخرج وهو يقول: عندكم صاحبكم يأمرهم أن يغسلوه بنو أبيه ". انتهى

    وقال النووي: قال أصحابنا: الأصل في غسل الميت أن يغسل الرجال الرجال والنساء النساء، فإن كان الميت رجلاً فأولى الناس به أولاهم بالصلاة عليه وزوجته، فإن لم يكن زوجة فأولاهم الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم، ثم عم الأب، ثم ابنه، ثم عم الجد، ثم ابنه، ثم عم أبي الجد، ثم ابنه، وعلى هذا الترتيب...انتهى من المجموع للنووي (5/ 130 ).


    ([1]) متفق عليه .

    ([2]) أخرجه البخاري (1253)، ومسلم (939) عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها.

    ([3]) «المجموع شرح المهذب » (5/ 128)، والظاهر أنه حصل خلاف ضعيف في المسألة، قال ابن رشد في بداية المجتهد(1/ 239): فأما حكم الغسل: فإنه قيل فيه إنه فرض على الكفاية. وقيل سنة على الكفاية. والقولان كلاهما في المذهب.
    والسبب في ذلك: أنه نقل بالعمل لا بالقول، والعمل ليس له صيغة تفهم الوجوب أو لا تفهمه. وقد احتج عبد الوهاب لوجوبه بقوله - عليه الصلاة والسلام - في ابنته «اغسلنها ثلاثا أو خمسا» وبقوله في المحرم «اغسلوه» . فمن رأى أن هذا القول خرج مخرج تعليم لصفة الغسل لا مخرج الأمر به لم يقل بوجوبه، ومن رأى أنه يتضمن الأمر والصفة قال بوجوبه. انتهى

    ([4]) أخرجه أحمد في « مسنده » (24881)، والطبراني في « الأوسط » (3575)، والبيهقي في« سننه الكبرى » (6658)، وفي « شعب الإيمان » (8828) عن عائشة.

    لكنه ضعيف كما ذكرنا ففي سنده جابر الجعفي، وهو معروف بالضعف.

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم