• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: صلاة المرأة مع زوجها
  • رقم الفتوى: 681
  • تاريخ الإضافة: 26 صَفَر 1440
  • السؤال
    أين تقف المرأة إذا صلت مع زوجها لوحدها؟ مع ذكر الدليل بارك الله فيكم.
  • الاجابة

    المرأة إذا صلت وحدها مع الرجل تقف خلفه؛ لحديث  أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، أو خالته»، قال: «فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا».
    وفي رواية: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: «قُومُوا فَلِأُصَلِّ لَكُمْ» قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا، قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَفَفْتُ وَاليَتِيمَ وَرَاءَهُ، وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ. متفق عليه .
    وقال ابن مسعود: " أخروهن من حيث أخرهن الله" أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5115) وغيره، وروي مرفوعاً ولا يصح، الصحيح أنه من قول ابن مسعود رضي الله عنه.

    قال ابن رشد في بداية المجتهد(1/158): "وأما أن سنة المرأة أن تقف خلف الرجل أو الرجال إن كان هنالك رجل سوى الإمام ، أو خلف الإمام إن كانت وحدها ، فلا أعلم في ذلك خلافاً لثبوت ذلك من حديث أنس الذي خرجه البخاري".

    وقال ابن قدامة في المغني(2/157): "فصل: وإن أم امرأة وقفت خلفه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أخروهن من حيث أخرهن الله» . ولأن أم أنس وقفت خلفهما وحدها. فإن كان معهما رجل وقف عن يمينه، ووقفت المرأة خلفهما. وإن كان معهما رجلان وقفا خلفه، ووقفت المرأة خلفهما. وإن كان أحدهما غلاما في تطوع، وقف الرجل والغلام وراءه، والمرأة خلفهما؛ لحديث أنس. وإن كانت فريضة، فقد ذكرنا ذلك. وتقف المرأة خلفهما....". والله أعلم

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم