إسم الكاتب : أبو الحسن علي الرملي
بابُ اسْتِقْبالِ الرَّجُلِ صاحِبَهُ أَوْ غَيْرَهُ فِي صَلاتِهِ وهو يُصَلِّي
وَكَرِهَ عُثْمانُ أَنْ يُسْتَقْبَلَ الرَّجُلُ وهو يُصَلِّي.
وَإِنَّما هَذا إذا اشْتَغَلَ بِهِ، فَأَمَّا إذا لَمْ يَشْتَغِلْ، فَقَدْ قالَ زَيْدُ بْنُ ثابِتٍ: ما بالَيْتُ؛ إِنَّ الرَّجُلَ لا يَقْطَعُ صَلاةَ الرَّجُلِ.
(بابُ اسْتِقْبالِ الرَّجُلِ صاحِبَهُ أَوْ غَيْرَهُ فِي صَلاتِهِ) أي وحال الرجل المستقبِل (يُصلّي) يعني يجعلُ المصلي الرجلَ أمامه كأنه سترتُه، ووجه الرجل أو ظهرُه إلى المصلي.
وفي نسخة: "بابُ استقبالِ الرجلِ الرجلَ وهو يصلي".
قال القسطلاني: وفي هامش الفرع: بابُ استقبالِ الرجلِ وهو يُصلي".
وللأربعة: "هل يُكرَه أم لا؟ أو يُفرَّقُ بين ما إذا ألهاه أو لا؟
قال ابن حجر: وإلى هذا التفصيل جنح المصنفُ، وجمع بين ما ظاهره الاختلاف من الأثرين اللذين ذكرهما عن عثمان، وزيد بن ثابت، ولم أره عن عثمان إلى الآن، وإنما رأيته في مصنفي عبد الرزاق، وابن أبي شيبة وغيرِهما من طريق هلال بن يساف، عن عمر أنه زجر عن ذلك.
وفيهما أيضا عن عثمان ما يدل على عدم كراهية ذلك، فليُتأمل؛ لاحتمال أن يكون فيما وقع في الأصل تصحيفٌ مِن عمر إلى عثمان.
وقول زيد بن ثابت: "ما باليت" يريد أنه لا حرج في ذلك". انتهى
(وَكَرِهَ عُثْمانُ) بن عفان رضي الله عنه (أَنْ يُسْتَقْبَلَ الرَّجُلُ) أي أن يستقبل المصلي الرجل (وهو) أي والحال أن المصلي (يُصَلِّي) داخل في صلاته.
يعني كره أن يصلي الرجل وأمامه رجل آخر.
قال البخاري رحمه الله: (وَإِنَّما هَذا) الذي كرهه عثمان رضي الله عنه (إذا اشْتَغَلَ بِهِ) أي إذا اشتغل المصلي بالرجل الذي أمامه عن الخشوع وحضور القلب في الصلاة (فَأَمَّا إذا لَمْ يَشْتَغِلْ) به فلا بأس به، لماذا فصل البخاري هذا التفصيل؟ لما ذكره عن زيد بن ثابت، فجمع بين الأثرين بهذا؛ لهذا قال البخاري: (فَقَدْ قالَ زَيْدُ بْنُ ثابِتٍ) الأنصاري رضي الله عنه، كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد المقرئين، وفقهاء الأمة، قال: (ما بالَيْتُ) لا أكترث بالاستقبال المذكور، يعني لا حرج إن حصل فـ (إِنَّ الرَّجُلَ لا يَقْطَعُ صَلاةَ الرَّجُلِ) هذا سبب كونه لا حرج فيه عنده.
قال ابن عبد البر: وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ الْمَدَنِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ابن إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذًا الْقَارِئَ يَسْأَلُ أَبِي زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَالرَّجُلُ فِي قِبْلَتِهِ مُسْتَقْبِلَهُ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ إِنِّي مَا أُبَالِي أَعَمُودٌ مِنْ عَمَدِ الْمَسْجِدِ اسْتَقْبَلَنِي فِي صَلَاتِي، أَوِ اسْتَقْبَلَنِي رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ". انتهى
عبد الله بن كعب مولى عثمان، أخرج له مسلم، وروى عنه جماعةٌ، وذكره ابن حبان وابن خَلَفون في "الثقات"، لم أجد له توثيقاً أكثر من هذا، والعلماء يرتضونه. لعلهم اكتفوا بهذه القرائن.
قَال ابن عبد البر: "إِنَّمَا كَرِهَهُ مَنْ كَرِهَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَشْغَلَهُ النَّظَرُ إِلَيْهِ عَنْ شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ، وَرُبَّمَا كَانَ مِنْهُ مَا يَشْغَلُ الْمُصَلِّي الَّذِي يَسْتَقْبِلُهُ". انتهى
وقال البغوي: "وكره عثمان أن يستقبل الرجل الرجل وهو يصلي، وذلك إذا اشتغل به، فإن لم يشتغل، فقد قالت عائشة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة مضطجعةً على السرير، وقال زيد بن ثابت: ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل". انتهى
قال ابن رجب: حكى البخاري عن عثمان رضي الله عنه، أنه كره أن يستقبل الرجل وهو يصلي، وعن زيد بن ثابت، أنه قال: لا يبالي بذلك؛ إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل.
وجمع بينهما بأن الكراهة إذا اشتغل به المصلي عن صلاته، وعدم الكراهة إذا لم يشتغل به عن صلاته.
وقد روى في هذا حديث مرفوع يشهد لما قاله.
وخرج حديث محمد بن الحنفية، أن النبي صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي إِلَى رَجُلٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ أَتْمَمْتُ الصَّلَاةَ. فَقَالَ: «إِنَّكَ صَلَّيْتَ وَأَنْتَ تَنْظُرُ إِلَيْهِ مُسْتَقْبِلَهُ".
وبين ضعفه.
وقال: وقد علل الإعادة بالنظر إليه، وهو يشعر بأن نظره إليه ألهاه عن صلاته.
وقال البزار بعد تخريجه للحديث: إنما أمره بالإعادة؛ لاستقباله وجه الرجل من غير انحراف عنه".
وخرج في المسألة أثراً عن عمر، وبين ضعفه.
وقال: ونص أحمد على كراهة أن يصلي مستقبل رجل. نقله عنه المروذي.
ونقل عنه ابنه صالح، أنه قال: هذا منهي عنه.
وعلل الأصحاب -يعني الحنابلة- كراهة ذلك بأن فيه تشبها بعبادة المخلوقين، فكُرِه كما تكره الصلاةُ إلى صورة منصوبة.
وعلى هذا التعليل، فلا فرق بين أن يشتغل بالنظر إلى ذلك، أو لا يشتغل. والله أعلم.
وكره أصحاب الشافعي الصلاةَ إلى آدمي يستقبله ويراه، وعللوه بأنه يشغل المصلي ويلهيه نظرُه إليه. انتهى
قال ابن بطال: ذهبت طائفةُ مِن العلماء إلى أن الرجلَ يَسترُ الرجلَ إذا صلى، إلا أن أكثرهم كَرِه أن يستقبلَه بوجهه، قال نافع: كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلاً إلى سارية من سواري المسجد قال لي: ولِّني ظهرك، وهو قول مالك.
وروى أشهب عنه أنه لا بأس أن يصليَ إلى ظهر رجل، وأما إلى جنبه فلا. وحققه مالك في رواية ابن نافع في المجموعة.
وقال النخعي وقتادة: يستر الرجلُ الرجلَ في الصلاة إذا كان جالسًا.
وقال الحسن: يسترُ المصلي. ولم يَشترط أن يكون جالسًا ولا موليًا ظهره إلى المصلي.
وأجاز الكوفيون، والثوري، والأوزاعي الصلاةَ خلف المتحدثين.
وقال ابن سيرين: لا يكون الرجل سترةً للمصلي". انتهى
وقال النووي: "وأما استقبال المصلي وجه غيرِه فمذهبنا ومذهب الجمهور كراهته، ونقله القاضي عياض عن عامة العلماء رحمهم الله تعالى". انتهى
وقال ابن قدامة: يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مُسْتَقْبِلًا وَجْهَ إنْسَانٍ؛ لِأَنَّ عُمَرَ أَدَّبَ عَلَى ذَلِكَ.
وذكر حديث عائشة الذي معنا، وقال: "وَلِأَنَّهُ شِبْهُ السُّجُودِ لِذَلِكَ الشَّخْصِ". انتهى
قال الألباني رحمه الله: "وأما الحديث الذي يلهج به بعض أئمة المساجد في دمشق بلفظ: "ما أفلح وجهٌ صلي إليه"، فلا أعرف له أصلاً. انتهى
الخلاصة لا يصح في النهي عنه شيءٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن الصحابة فيما وقفت عليه، ولكن يكره استقبالُ إنسان بوجهِهِ إذا ألهاه وشغله عن صلاته؛ لأنه يضر الخشوع المطلوب في الصلاة. فقول البخاري هو الصواب. والله أعلم
والتعليل المنقول عن الأئمة هو الإلهاء لذلك فصل البخاري.
وأما التعليل بشبه السجود للإنسان فهذا للحنابلة.
قال ابن باز: "إذا لم يشغله لا بأس". والله أعلم.
511- حدَّثنا إِسْماعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ: حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عن الأَعْمَشِ، عن مُسْلِمٍ -يَعْنِي ابْنَ صُبَيْحٍ - عن مَسْرُوقٍ: عن عائِشَةَ: أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَها ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ، فَقالُوا: يَقْطَعُها الكَلْبُ والْحِمارُ والْمَرْأَةُ. قالتْ: لقد جَعَلْتُمُونَا كِلَابًا؟! لقد رَأَيْتُ النَّبِيَّ عليه السلام يُصَلِّي، وَإِنِّي لَبَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ، وَأَنا مُضْطَجِعَةٌ على السَّرِيرِ، فَتَكُونُ لِي الحاجَةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ، فَأَنْسَلُّ انْسِلالًا.
وَعَنِ الأَعْمَشِ، عن إِبْراهِيمَ، عن الأَسْوَدِ، عن عائِشَةَ. نَحْوَهُ.
(حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بنُ خَلِيْلٍ) الخَزَّاز، أبو عبد الله الكوفي.
(قَالَ: أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بنُ مُسْهِرٍ) القرشي الكوفي.
(عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بن مِهران الكوفي.
(عَنْ مُسْلِمٍ يَعْنِي ابْنَ صُبَيْحٍ) هو مسلم بن صُبَيح أبو الضُّحى الكوفي.
(عَنْ مَسْرُوْقٍ) أي ابن الأجدع الكوفي.
(عَنْ عَائِشَةَ) أمُّ المؤمنين رضي الله عنها.
(أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَها ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ، فَقالُوا: يَقْطَعُها الكَلْبُ والْحِمارُ والْمَرْأَةُ. قالتْ: لقد جَعَلْتُمُونَا كِلَابًا) أي كالكلاب، شبهتمونا بها.
(لقد رَأَيْتُ) أي أبصرت (النَّبِيَّ عليه السلام يُصَلِّي، وَإِنِّي لَبَيْنَهُ) أي بين النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (وَبَيْنَ القِبْلَةِ) فهي أمامه صلى الله عليه وسلم (وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ على السَّرِيرِ، فَتَكُونُ لِي الحاجَةُ) أي تحتاج أن تفعل شيئًا فلابد أن تقوم لفعله (فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ) وفي رِواية: "أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَهُ". وفي أخرى: "فأكره أَن أقوم فَاسْتَقْبلهُ". وأما بزيادة ذكر الوجه: " وأكره أن أستقبلَه بوجهي" فغير محفوظة.
(فَأَنْسَلُّ انْسِلالًا) أي أخرج برفق.
(وَعَنِ الأَعْمَشِ) قال ابن حجر: "هو معطوف على الإسناد الذي قبله، يعني أن علي بن مسهر روى هذا الحديث عن الأعمش بإسنادين إلى عائشة عن مسلم - وهو أبو الضحى - عن مسروق عنها باللفظ المذكور، وعن إبراهيم، عن الأسود عنها بالمعنى، وقد تقدم لفظه في باب الصلاة على السرير". انتهى
(عَنْ إِبْرَاهِيْمَ) ابن يزيد النَّخَعي.
(عَنِ الأَسْوَدِ) ابن يزيد النَّخَعي.
(عَنْ عَائِشَةَ) أم المؤمنين رضي الله عنها.
(نَحْوَهُ) أي المعنى واحد.
وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة:
قال الكِرْماني: حكم الرجال والنِّساء واحد في الأحكام الشرعيَّة إلَّا ما خصَّصه الدَّليل.
قال العَيني: بيان ذلك أنَّ عائشة رضي الله عنها كانت مضطجعة على السَّرير، وكانت بين النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وبين القبلة، فيكون استقبال الرجل المرأة في الصَّلاة، ولم تكن تشغل النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فدلَّ على عدم الكراهة، ولا يقال: الترجمة استقبال الرجل الرجل، وفيما ذكر استقبال الرجل المرأة؛ لأنَّا نقول: حكم الرجال والنِّساء واحد إلى آخر ما ذكرنا، وقد ذكرنا: أنَّ الترجمة رويت على ثلاثة أوجه، وهذا الذي ذكرنا في الوجه الواحد، وهو باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلِّي، وأما في الوجهين الآخرين فالتطابق ظاهر، فلا يحتاج إلى التكلُّف.
وقال ابن رُشيد: فصَّل البخاريُّ أنَّ شغل المصلِّي بالمرأة إذا كانت في قبلته على أي حالة كانت أشدُّ من شغله بالرجل، ومع ذلك فلم يضرَّ صلاتَه عليه الصلاة والسلام؛ لأنَّه غيرُ مشتغل بها، كذلك لا تضرُّ صلاةَ مَن لم يشتغل بها، وبالرجل من باب أولى".
قال ابن الملقن في التوضيح: واعترض ابن المنير فقال: الترجمة لا تطابق الحديث، لكن ذاك عَلَى المقصود من باب أولى، وإن لم يكن فيه تصريح بأنها كانت (مستقبلة) فلعلها كانت منحرفة أو مستدبرة.
قال ابن الملقن: وفيه نظر، فإنه جاء في بعض طرقه: "كاعتراض الجنازة" كما سبق في الصلاة عَلَى الفراش. وفي لفظ الإسماعيلي: "وأنا معترضة أمامه في القبلة".
واعتراض الجنازة لا يكون منحرفًا. والجنازة إذا كانت معترضَة تكون عَلَى قفاها ووجهِها إلى العلو.
وقد ورد النظر إلى موضع السجود في الصلاة، فالناظر إذًا ناظر إلى وجهها حقيقة، وهو مستقبلٌ حقيقة في بعض الصلاة، فيكفي في ذَلِكَ بعض الصور، ولا سيما وكلاهما عَلَى السرير". انتهى
وقال ابن رجب: "وقد روى هذا الحديث أبو معاوية، عن الأعمش، بالإسناد الثاني، وقال في حديثه: فأنسلُّ مِن قِبَلِ رجلي السرير، كراهةَ أن أستقبلَه بوجهي.
خرجه عنه الإمام أحمد.
ورواه ابن أبي زائدة، عن الأعمش بالإسنادين، وقال فيه: "وأكره أن أستقبلَه بوجهي فأوذيه، فأنسلُّ مِن قِبَلِ رجلي السرير".
وهذا يدل على أنها كانت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يستقبله أحدٌ بوجهه وهو يصلي، وكان ذلك ليلًا، ولم يكن في البيوت مصابيح، كما صرحت به عائشة في حديثها الآخر، فدل على أن كراهة استقبال المصلي وجه إنسانٍ، والإنسانَ؛ ليس هو لمعنى الاشتغال بالنظر إليه عن الصلاة، كما يراه البخاري. والله أعلم
والظاهر: أن البخاري استدل بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة على أنه لا تكره الصلاة مستقبلَ إنسان، وفي ذلك نظر؛ فإن عائشة لم تكن مستقبلةً له، بل كانت مضطجعةً، وإنما كره من كره استقبال وجه الآدمي". انتهى
وليس كما قال رحمه الله، والصواب مع الإمام البخاري في هذا.
فالرواية المحفوظة عن الأعمش ليس فيها ذكر الوجه. والزيادة شاذة.
وبعض العلماء كرهوا استقبال الإنسان مطلقا بوجهه وغيره، كما تقدم.
جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2026 موقع معهد الدين القيم