• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الغسل من الحيض والجنابة معا
  • رقم الفتوى: 999
  • تاريخ الإضافة: 6 جُمادي الأول 1440
  • السؤال
    أحسن الله اليكم، امرأة على جنابة وهي حائض، وعندما طهرت من الحيض اغتسلت من الحيض، ناسية أنها على جنابة، وصلت على تلكم الحال، فهل يجزئ غسلها عن الحيض والجنابة معاً؟
  • الاجابة

    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
    فالذي يظهر أن عليها غسل جنابة، ولا يجزئها غسلها عن غسل الجنابة؛ لأنها لم تنوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" . متفق عليه.  
    فتغتسل غسل الجنابة، وتعيد الصلاة التي صلتها بعد غسلها من الحيض. والله أعلم

    قال ابن قدامة المقدسي في المغني (1/163): فصل: إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل، كالحيض والجنابة، أو التقاء الختانين والإنزال، ونواهما بطهارته؛ أجزأه عنهما. قاله أكثر أهل العلم؛ منهم عطاء وأبو الزناد وربيعة ومالك والشافعي وإسحاق، وأصحاب الرأي.

    ويروى عن الحسن والنخعي، في الحائض الجنب، يغتسل غسلين.
    ولنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يغتسل من الجماع إلا غسلاً واحداً ، وهو يتضمن شيئين، إذ هو لازم للإنزال في غالب الأحوال؛ ولأنهما سببان يوجبان الغسل، فأجزأ الغسل الواحد عنهما، كالحدث والنجاسة.

    وهكذا الحكم إن اجتمعت أحداث توجب الطهارة الصغرى؛ كالنوم، وخروج النجاسة، واللمس، فنواها بطهارته، أو نوى رفع الحدث، أو استباحة الصلاة أجزأه عن الجميع.
    وإن نوى أحدها، أو نوت المرأة الحيض دون الجنابة، فهل تجزئه عن الآخر؟ على وجهين: أحدهما تجزئه عن الآخر؛ لأنه غسل صحيح نوى به الفرض، فأجزأه، كما لو نوى استباحة الصلاة.

    والثاني يجزئه عما نواه دون ما لم ينوه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " إنما لكل امرئ ما نوى ". وكذلك لو اغتسل للجمعة، هل تجزئه عن الجنابة؟ على وجهين، مضى توجيههما فيما مضى. انتهى

    وقال النووي رحمه الله في المجموع (1/ 327 ) أثناء ذكر المذهب الشافعي في المسألة : " ولو كان على امرأة غسل جنابة وحيض فنوت أحدهما صح غسلها وحصلا جميعاً بلا خلاف " . انتهى. أي عند الشافعية. والله أعلم 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم