• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الطهارة
  • رقم الفتوى: 1250
  • تاريخ الإضافة: 16 جُمادي الآخرة 1440
  • السؤال
    ما الفرق بين النجاسة العينية والنجاسة الحكمية ، مع ضرب مثال على كل منهما ؟
  • الاجابة

     النجاسة العينية تعني أن عين الشيء نجسة؛ كالبول والبراز

    أما الحكمية؛ فهذه كالبول إذا وقع على الثوب، فإن الثوب يوصف بأنه نجس، وليست عينه نجسة، لكن لما وقعت عليه النجاسة وصف بها، وحكم عليه بالنجاسة.

    والعينية تطهر بالاستحالة، أي بأن تتحول من شيء إلى شيء آخر؛ كتحول الخمر إلى خل، على قول من يقول بنجاسة الخمر، أو تحول الخنزير إلى ملح.

     والحكمية تطهر بتنظيفها، أي بإزالة النجاسة. والله أعلم.

    قال ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع(1 /414): والنَّجاسة: إِما حُكميَّة، وإِما عينيَّة.

    والمراد بهذا الباب - يعني باب إزالة النجاسة- النجاسة الحُكميَّة، وهي التي تقع على شيء طاهر فينجس بها.

    وأما العينيَّة: فإِنه لا يمكن تطهيرها أبداً، فلو أتيت بماء البحر لتُطَهِّرَ روثة حمار ما طَهُرَت أبداً؛ لأن عينها نجسة، إِلا إِذا استحالت، على رأي بعض العلماء، وعلى المذهب في بعض المسائل.

    وقال(1 / 30-31):أما النَّجاسة العينيَّة فهذه لا تطهُر أبداً، لا يطهِّرُها لا ماء ولا غيره؛ كالكلب، فلو غُسِلَ سبع مرات إِحداهن بالتُّراب فإِنَّه لا يَطْهُر؛ لأنَّ عينَه نجسة.

    وذهب بعض العلماء إِلى أنَّ النَّجاسة العينية إِذا استحالت طَهُرت؛ كما لو أوقد بالرَّوث فصار رماداً؛ فإِنه يكون طاهراً، وكما لو سقط الكلب في مملحة فصار ملحاً؛ فإنه يكون طاهراً، لأنَّه تحوَّلَ إِلى شيء آخر، والعين الأولى ذهبت، فهذا الكلب الذي كان لحماً وعظاماً ودماً، صار ملحاً، فالملح قضى على العين الأولى. انتهى

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم