• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الطهارة
  • رقم الفتوى: 1251
  • تاريخ الإضافة: 16 جُمادي الآخرة 1440
  • السؤال
    قرأت في بعض كتب الفقه أن الماء طاهر مطهر، فأرجو منكم توضيح هذه العبارة؟
  • الاجابة

    الماء هنا المراد به الماء المطلق، والماء المطلق هو ما كفى في تعريفه اسم الماء، أي الذي لم يُضَفْ إلى شيء فليس ماء ورد مثلاً، فالماء الذي لم يضف إلى شيء، يسمى ماء مطلقاً من غير إضافة شيء آخر إليه، كالماء النازل من السماء أو النابع من الأرض، أو مياه الأنهار والبحار.

    وقولهم (الماء طاهر) أي ليس بنجس.

    وقولهم (مطهر) أي مجزئ في الطهارة الشرعية من رفع حدث وإزالة نجس وغيرهما كالأغسال المندوبة، فلك أن تطهر به وتتوضأ به، كما قال عليه السلام للمرأة حين سألته عن ثوبها الذي أصابه دم حيض، قال: «واقرصيه بالماء»(1) أي نظفيه بالماء.

    وكقوله للصحابة: «أهريقوا عليه ذنوباً من ماء» (2) حين بال الأعرابي في المسجد ،  وأصل ذلك قول الله تبارك وتعالى:{وأنزلنا من السماء ماء طهوراً} (الفرقان 48) .

    قال ثعلب - وهو أحد أئمة اللغة -: الطَّهور: هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره، وكذا قال الأزهري - رحمه الله - صاحب كتاب « تهذيب اللغة ».

    وقال تعال:{ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به }(الأنفال 11).

    وقال: { فلم تجدوا ماء فتيمموا } (المائدة 6).

    وقال ﷺ: « الماء طَهور لا ينجسه شيء »(3).

    وقد جاءت أحاديث كثيرة أمر فيها النبي ﷺ بتطهير النجاسات بالماء، ونقل ابن رشد الإجماع على أن الماء طاهر مطهر (4) والله أعلم .

    ـــــــــــــــــــــــــــــــ

    ([1]) أخرجه البخاري (227)، ومسلم (291) عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما.

    ([2]) أخرجه البخاري (6128) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

    ([3]) أخرجه أحمد (17/359 - الرسالة)، وأبو داود (66)، والترمذي (66)، والنسائي (326) عن أبي سعيد الخدري .

    ([4]) قال ابن رشد في «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (1/29) : « وأجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها ، إلا ماء البحر، فإن فيه خلافاً في الصدر الأول شاذ ».

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم