• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الطهارة
  • رقم الفتوى: 1258
  • تاريخ الإضافة: 17 جُمادي الآخرة 1440
  • السؤال
    متى يصير الماء نجساً لا يصح التطهر به ؟
  • الاجابة

    الأصل في الماء أنه طاهر مطهر، ودليل هذا الأصل، هو عموم الآيات والأحاديث التي منها قوله تعالى : {وأنزلنا من السماء ماء طهوراً}(الفرقان 48). 

    وقوله تعالى: { وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به }(الأنفال 11) .

    وقوله تعالى: { فلم تجدوا ماء فتيمموا }(المائدة 6) .

    وقال ﷺ: « الماء طَهور لا ينجسه شيء »(1).

    فلا يخرج الماء عن كونه طاهراً ومطهراً إلا بدليل.

    ولكنه يخرج عن هذا الأصل ويصير نجساً، إذا خالطته نجاسة فغيرت رائحته أو لونه أو طعمه، فعندئذ لا يبقى طاهراً ولا مطهّراً، ولا يجزئ في رفع الحدث وإزالة النجاسة.

    فإذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، لونه أو ريحه أو طعمه، يصير نجساً لا يطهر، ودليل ذلك الإجماع، قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغير للماء طعماً أو لوناً أو ريحاً أنه نجس مادام كذلك»(2) .

    والإجماع أحد الأدلة الشرعية ، وقد انعقد الإجماع على ذلك، فالإجماع يخصص عموم قول النبي ﷺ :« الماء طهور لا ينجسه شيء »(3)، ويخصص عموم الأدلة التي دلت على أن الماء طاهر مطهر.

    وورد في ذلك حديث عند ابن ماجه وغيره أن النبي ﷺ قال: «إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه »(4) ولكنه حديث ضعيف، قال النووي: « اتفقوا على ضعفه »(5)، والضعيف منه الاستثناء، أي قوله: « إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه » وأما قوله: « الماء طهور لا ينجسه شيء »فقد صح من حديث أبي سعيد الخدري والله أعلم.

    ــــــــــــــــــــــ

    ([1]) أخرجه أحمد (17/359 - الرسالة)، وأبو داود (66)، والترمذي (66)، والنسائي (326) عن أبي سعيد الخدري .

    ([2]) « الإجماع » (ص 35). وقال البيهقي: لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خلافاً والله أعلم .

    ([3]) تقدم تخريجه.

    ([4]) أخرجه ابن ماجه (521)، والدارقطني في « سننه » (47) ، والبيهقي في « سننه الكبرى » (1/392) عن أبي أمامة الباهلي .

    قال البيهقي بعدما أخرجه موصولاً مرفوعاً:« ورواه عيسى بن يونس عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد عن النبي ﷺ مرسلاً، ورواه أبو أمامة عن الأحوص عن ابن عون وراشد بن سعد من قولهما، والحديث غير قوي، إلا أنا لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خلافاً والله أعلم.

    ([5]) «المجموع » للنووي (1/110).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم