• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الطهارة
  • رقم الفتوى: 1260
  • تاريخ الإضافة: 19 جُمادي الآخرة 1440
  • السؤال
    هل يجوز الوضوء أو الغسل بالماء الذي خالطه شيء طاهر وغير حقيقته كأن يصير عصيراً أو شايا أو ما شابه؟
  • الاجابة

    لا يصح، فالماء يبقى مطهراً لغيره يمكن رفع الحدث به إلا إذا خالطه شيء طاهرٌ فأخرجه عن كونه ماء مطلقاً، أي غير إطلاقه، فصار له اسم آخر.

    ومثال ذلك: ما ذكر في السؤال فإذا أخذنا كأساً من الماء ووضعنا فيه كيساً من الشاي، فإن الشاي طاهرٌ نزل في الماء فغير لون الماء حتى تغيرت حقيقته، فلم يعد ماء مطلقاً، بل تغيرت حقيقته فصار شاياً، فهو طاهر ليس بنجس، ولكنه لا يُطَهِّر؛ لأن الذي يطهرهو الماء المطلق، فهو ما ثبت به الدليل، وأما غيره من المائعات، فلم يثبت فيها شيء فليست من المطهرات.

    قال ابن المنذر([1]): « وأجمعوا على أنه لا يجوز الاغتسال ولا الوضوء بشيء من هذه الأشربة سوى النبيذ ».
    فالنبيذ قد حصل خلاف في جواز الوضوء به، والصحيح أنه لا يجزئ في ذلك لعدم وجود الدليل الصحيح. والله أعلم .

     

    ([1]) « الإجماع » لابن المنذر (ص 34).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم