• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الطهارة
  • رقم الفتوى: 1267
  • تاريخ الإضافة: 20 جُمادي الآخرة 1440
  • السؤال
    هل يصح الغسل أو الوضوء بالماء الراكد الذي لا يجري ؟
  • الاجابة

    ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز التطهر بالماء الراكد، واحتجوا بقول النبي ﷺ: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب»(1) ، والرد عليهم في نفس الحديث، فقد سأل السامعون أبا هريرة، فقالوا: يا أبا هريرة كيف يَفعل؟ قال: يتناوله تناولاً.

    فأجاز التطهر به، وراوي الحديث أدرى بمرويه، ولو لم يكن مطهراً لما أجاز التناول منه.
    ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
    «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه»(2).

    وأجاب بعض أهل العلم الذين يقولون الماء الراكد مطهر، بأن علة النهي عن الاغتسال فيه من الجنابة كونه يصير مستخبثاً بتوارد الاستعمال فيبطل نفعه، فالنهي لسد الذريعة لا لشيء آخر، ويدل على ذلك قول أبي هريرة السابق، فالصحيح جواز التطهر به. والله أعلم .

    قال ابن تيمية رحمه الله: وكذلك الماء المستعمل في طهارة الحدث باق على طهوريته، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الماء لا ينجس" فلا يصير الماء جنباً، ولا يتعدى إليه حكم الجنابة، ونهيه - صلى الله عليه وسلم - عن البول في الماء الدائم أو عن الاغتسال فيه لا يدل على أنه يصير نجساً بذلك؛ بل قد نهى عنه لما يفضي إليه البول بعد البول من إفساده، أو لما يؤدي إلى الوسواس كما نهى عن بول الرجل في مستحمه، وقال: "عامة الوسواس منه". ونهيه عن الاغتسال، قد جاء فيه أنه نهى عن الاغتسال فيه بعد البول، وهذا يشبه نهيه عن بول الإنسان في مستحمه. انتهى من مجموع الفتاوى (20 / 519).

    وقال: فإن قيل: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن البول في الماء الدائم وعن الاغتسال فيه؟ قيل: نهيه عن البول في الماء الدائم لا يدل على أنه ينجس بمجرد البول؛ إذ ليس في اللفظ ما يدل على ذلك بل قد يكون نهيه سداً للذريعة؛ لأن البول ذريعة إلى تنجيسه؛ فإنه إذا بال هذا ثم بال هذا تغير الماء بالبول فكان نهيه سدا للذريعة. أو يقال: إنه مكروه بمجرد الطبع لا لأجل أنه ينجسه. وأيضاً فيدل نهيه عن البول في الماء الدائم أنه يعم القليل والكثير، فيقال لصاحب القلتين: أتجوز بوله فيما فوق القلتين؟ إن جوزته فقد خالفت ظاهر النص؛ وإن حرمته فقد نقضت دليلك. انتهى من مجموع الفتاوى (21 /34).
    ولتتمة الفائدة انظر فتوى حكم الماء المستعمل(1275).

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ([1]) أخرجه مسلم (283) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
    ([2]) أخرجه البخاري (239)، ومسلم (282) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم