• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الطهارة
  • رقم الفتوى: 1276
  • تاريخ الإضافة: 20 جُمادي الآخرة 1440
  • السؤال
    كثير من العامة لا يفرق بين الشيء المستقذر وبين النجاسة، فما هو الضابط في معرفة كون الشيء نجساً أم لا؟
  • الاجابة

    النجاسة : كل عين يجب التطهر منها مثل البول والبراز.
    قال ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (1/ 26): 
    والنَّجاسة: كلُّ عَينٍ يَحْرُم تناولُها؛ لا لحرمتها؛ ولا لاستقذارها؛ ولا لضررٍ ببدَنٍ أو عقلٍ. وإنْ شئت فقل: كلُّ عينٍ يجب التطهُّرُ منها. هكذا حدُّوها. انتهى

     والضابط في معرفتها الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو قياس صحيح - على من يقول به في هذا الموطن - لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه في القوة، يدل على أن هذا الشيء نجس.

     والقاعدة في هذا الباب هي: «الأصل في الأشياء الطهارة، فإذا جاء دليل ناقل عن ذلك الأصل أُخِذ به » والله أعلم.

    قال ابن المنذر في الأوسط(2/ 324): الأشياء على الطهارة حتى تثبت نجاسة شيء منها بكتاب أو سنة أو إجماع. انتهى

     وقال ابن تيمية رحمه الله، مجموع الفتاوى(21/ 542):  الوجه الثالث: أن الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن النجاسات محصاة مستقصاة، وما خرج عن الضبط والحصر فهو طاهر، كما يقولونه فيما ينقض الوضوء ويوجب الغسل، وما لا يحل نكاحه، وشبه ذلك؛ فإنه غاية المتقابلات. تجد أحد الجانبين فيها محصوراً مضبوطاً، والجانب الآخر مطلق مرسل. والله تعالى الهادي للصواب. انتهى

     

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم