• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الطهارة
  • رقم الفتوى: 1277
  • تاريخ الإضافة: 20 جُمادي الآخرة 1440
  • السؤال
    ما هو الدليل على نجاسة الغائط والبول ؟
  • الاجابة

    الغائط والبول نجسان بالاتفاق (1)، وجاءت أدلة تدل على نجاستهما منها :

    قول النبي ﷺ « إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى، فليمسحه، وليصلِّ فيهما»(2).

    وجاء عن أبي هريرة أنه قال: إن أعرابياً بال في المسجد فقام إليه الناس، فقال لهم رسول الله ﷺ: «دعوه وأهريقوا على بوله ذنوباً من ماء، فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين»(3) والله أعلم .


    ([1]) قال ابن المنذر في الإجماع(ص36) : « وأجمعوا على إثبات نجاسة البول ».

     وقال النووي في المجموع(2/ 549):  ويغني عنه الإجماع على نجاسة الغائط، ولا فرق بين غائط الصغير والكبير بالإجماع.

    ([2]) أخرجه أحمد (17/242)، وأبو داود (650) وغيرهما ، وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه : « إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور »، فضعيف؛ رواه جمع عن الأوزاعي قال: نبئت عن سعيد بن أبي سعيد...إلخ، وخالفهم محمد بن كثير فذكر المبهم وهو محمد بن عجلان، ولكن ابن كثير منكر الحديث، فالصواب رواية الجماعة، فالإسناد ضعيف. وله طرق أخرى ضعيفة انظرها في «البدر المنير» (4/127).

    ([3]) أخرجه البخاري (220).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم