لا يجب عليهم التطهر منها ، فروث وبول ما يؤكل لحمه طاهرعلى الصحيح ، يدل على ذلك حديث أنس قال: « قدم أناس من عُكل أو عُرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي ﷺ بلِقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها » متفق عليه ([1]).
الشاهد أن النبي ﷺ أذن لهم بالشرب من أبوال الإبل، والنجس يحرم شربه.
وكذلك لم يأمرهم ﷺ بغسل ما يصيبهم منه، ولا بدّ أن يصيبهم منه شيء، فلو كان نجساً لأمرهم بغسله.
وصحّ عن النبي ﷺ أنه رخّص في الصلاة في مرابض الغنم([2]) وهي لا تخلو من روثها وبولها، وغيرُ الإبلِ والغنمِ مما يؤكل لحمه يقاس عليها.
قال ابن تيمية: «وبول ما أكل لحمه وروثه طاهر لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجسه، بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة» انتهى([3]) .
([1]) أخرجه البخاري (233)، ومسلم (1671) عن أنس بن مالك .
([2]) أخرج مسلم (360) عن جابر بن سمرة، أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ، أأتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : « إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ ، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم فتوضأ من لحوم الإبل» قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم» قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا».
وأخرج البخاري (234)، ومسلم (524) عن أنس أن النبي ﷺ كان يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم.
ومرابض الغنم : مأواها، أي المكان الذي تبيت فيه.
([3]) « الفتاوى الكبرى » (5/ 313)، وانظر أقوال الفقهاء ممن بعد الصحابة في الأوسط لابن المنذر(2/ 320).
جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2025 موقع معهد الدين القيم