• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الطهارة
  • رقم الفتوى: 1306
  • تاريخ الإضافة: 22 جُمادي الآخرة 1440
  • السؤال
    قرأت لابن تيمية كلاماً فحواه أن الصحابة كانوا يرون أن بول وروث ما يؤكل طاهر وليس بنجس، فهل يقاس عليه روث وبول ما لا يؤكل كالحمير الأهلية والبغال ؟
  • الاجابة

    روث ما لا يؤكل لحمه وبوله - كالبغال والحمير- نجس عند جمهور العلماء، وهو الصحيح، ودليل نجاسة الروث؛ حديث ابن مسعود، قال: «أتى النبي ﷺ الغائطَ، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: «هذا رجس أو ركس » أخرجه البخاري([1]) ، فلا يقاس على ما يؤكل.

    وأما البول فالبعض قاسه على بول الآدمي، وجعل الأصل في الأبوال النجاسة إلا ما خرج بدليل، والله أعلم.
    نقل بعضهم الإجماع على النجاسة، ولم ينقله غيرهم ممن نقل الإجماعات في هذا الباب، ولا يصح الإجماع. والله أعلم.

    قال ابن عبد البر في الاستذكار(1 /331):وأما العذرات وأبوال ما لا يؤكل لحمه؛ فقليل ذلك وكثيره رجس، وكثيره رجس نجس عند الجمهور من السلف، وعليه فقهاء الأمصار. انتهى

    قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط (2 / 320): واختلفوا في بول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل، فقالت طائفة: بول ما يؤكل لحمه طاهر، وليس كذلك عندها أبوال ما لا يؤكل لحمه، فممن قال: ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله: عطاء والنخعي والثوري، ورخص في أبوال الإبل والغنم الزهري...إلى أن قال:
    وقالت طائفة: الأرواث والأبوال كلها نجسة ما أكل لحمه أو لم يؤكل، وكذلك ذرق الطير كلها نجس، هذا قول الشافعي، وقد حكي عنه أنه استثنى من ذلك بول الغلام الذي لم يطعم، وأمر بالرش عليه، وكان الشافعي يقول: لا يجوز بيع العذرة ولا الروث ولا البول، كان ذلك من الناس أو من الدواب.
    وقال أبو ثور كقول الشافعي في الأبوال والأرواث أنها كلها نجسة رطباً كان أو يابساً.

     وقال الحسن: البول كله يغسل، وكان يكره أبوال البهائم كلها، يقول: اغسل ما أصابك منها.

    وقال حماد في بول الشاة: اغسله.
    وفيه قول ثالث قاله مالك قال: لا يرى أهل العلم أبوال ما أكل لحمه وشرب لبنه من الأنعام نجساً، وكذلك أبعارها، وهم يستحسنون مع ذلك غسلها، ولا يرون بالاستشفاء بشرب أبوالها بأساً، ويكرهون أبوال ما لا يؤكل لحمه من الدواب وأرواثها الرطبة، أن يعيد ما كان في الوقت، ويكرهون شرب أبوالها وألبانها هذه حكاية ابن وهب عنه.
    وحكى ابن القاسم أن مالكاً كان لا يرى بأساً بأبوال ما أكل لحمه مما لا يأكل الجيف، وأرواثها إن وقع في الثوب، وقال في الطير التي تأكل الجيف والأذى: يعيد -من كان في ثوبه منه شيء- صلاته في الوقت، قال: فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه.
    ووقف أحمد عن الجواب في أبوال ما يؤكل لحمه مرة، وقال مرة: ينزه عن بول الدواب كلها أحب إلي، ولكن البغل والحمار أشد، وقال إسحاق كذلك، وقد اختلف قول أحمد في هذا الباب.

    وقالت طائفة: الأبوال كلها سوى بول بني آدم طاهر لا يجب غسله ولا نضحه إلا أن يوجب ذلك مما يجب التسليم له، قال: وليس بين بول ما أكل لحمه وما لا يؤكل لحمه فرق لأن الفرائض لا تجب إلا بحجة..إلى أن قال:

    وقال النعمان في روث الفرس وروث الحمار والروث كله سواء إذا أصاب الثوب منه أكثر من الدرهم، لم تجز الصلاة فيه، وكذلك إذا أصاب الخف والنعل.
    انتهى، ثم ذكر تفصيلات أخرى عن أبي حنيفة وصاحبيه.

     وقال ابن قدامة في المغني (2 /64): مسألة: قال: "وما خرج من الإنسان، أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها من بول أو غيره، فهو نجس"؛ يعني ما خرج من السبيلين، كالبول، والغائط، والمذي، والودي، والدم، وغيره. فهذا لا نعلم في نجاسته خلافاً، إلا أشياء يسيرة، نذكرها إن شاء الله تعالى.انتهى

    وقال النووي في المجموع(2 /548): وأما بول باقي الحيوانات التي لا يؤكل لحمها فنجس عندنا، وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد، والعلماء كافة، وحكى الشاشي وغيره عن النخعي طهارته، وما أظنه يصح عنه، فإن صح فمردود بما ذكرنا، وحكى ابن حزم في كتابه المحلى عن داود أنه قال: الأبوال والأرواث طاهرة من كل حيوان إلا الآدمي، وهذا في نهاية من الفساد. انتهى 

     

    ([1]) أخرجه البخاري (156) عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم