• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الوضوء
  • رقم الفتوى: 1302
  • تاريخ الإضافة: 22 جُمادي الآخرة 1440
  • السؤال
    مع قدوم فصل الشتاء وحاجة الناس إلى لبس الخفاف والجوارب أرجو من فضيلتكم بيان حكم المسح عليهما وبيان طريقة المسح وكذلك مدة المسح ؟
  • الاجابة

    الخفّ : هو ما يلبس في الرجل من جلد رقيق، والجورب معروف يصنع من القماش والصوف وما شابه، يسمى في بعض البلاد: جربات أو جربان أو شخشير.

    وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه مسح على خفّيه.
    قال ابن المنذر في الأوسط (2 /78): وممن روينا عنه، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأمر بالمسح عليهما: عمر، وعلي، وسعد، وابن مسعود، وأبو أيوب، وابن عباس، وجرير، وأنس، وعمرو بن العاص، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وقيس بن سعد، وأبو موسى وجابر، وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، وأبو سعيد، وعمار، وأبو زيد الأنصاري، وجابر بن سمرة، وأبو مسعود الأنصاري، وحذيفة، والمغيرة، والبراء بن عازب، وروي ذلك عن معقل بن يسار، وخارجة بن حذافة، وعبد الله بن عمرو، وبلال.
    وروينا عن الحسن أنه قال: حدثني سبعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. انتهى
    وقال (2 /83): وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وكل من لقيت منهم على القول به، وقد روينا عن ابن المبارك أنه قال: ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز، قال: وذلك أن كل من روي عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح على الخفين فقد روي عنه غير ذلك.
    قال أبو بكر: وإنما أنكر المسح على الخفين من أنكر الرجم، وأباح أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها، وأباح للمطلقة ثلاثاً الرجوع إلى الزوج الأول إذا نكحها الثاني ولم يدخل بها، وأسقط الجلد عمن قذف محصناً من الرجال، وإذا ثبت الشيء بالسنة وجب الأخذ به، ولم يكن لأحد عذر في تركه، ولا التخلف عنه. انتهى 

    وثبت عن جمع من الصحابة أنهم مسحوا على الجوربين
    قال ابن المنذر في الأوسط (2 /115): اختلف أهل العلم في المسح على الجوربين، فقالت طائفة: يمسح على الجوربين، روي إباحة المسح عليهما عن تسعة من أصحاب النبي عليه السلام: علي، وعمار، وأبي مسعود، وأنس، وابن عمر، والبراء بن عازب، وبلال، وأبي أمامة، وسهل بن سعد.... وقال بهذا القول عطاء، والحسن، وابن المسيب، كذلك قالا: إذا كانا صفيقين، وبه قال النخعي، وابن جبير، والأعمش، وسفيان، وابن حي، وابن المبارك، وزفر، وأحمد، وإسحاق. قال أحمد: قد فعله سبعة أو ثمانية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إسحاق: مضت السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم من التابعين في المسح على الجوربين، لا اختلاف بينهم في ذلك.
    وقال أبو ثور: يمسح عليهما إذا كانا يمشي فيهما، وكذلك قال يعقوب ومحمد، إذا كانا ثخينين لا يشفان...وأنكرت طائفة المسح على الجوربين، وكرهته، وممن كره ذلك ولم يره مالك، والأوزاعي، والشافعي، والنعمان، وهذا مذهب عطاء، وهو آخر قوليه، وبه قال مجاهد وعمرو بن دينار، والحسن بن مسلم . انتهى باختصار. والله أعلم 

    وأما كيفية المسح فالثابت عنه أنه مسح ظاهر الخف، أي أعلى الخف فقط، وقد جاء عن علي بن أبي طالب  أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولكنني رأيت النبي ﷺ يمسح على ظهر الخف([1]).
    وقال ابن المنذر في الأوسط (2 /108): صفة المسح على الخفين
    روي عن عمر، أنه مسح على خفيه حتى رئي آثار أصابعه على خفيه خطوطاً، كما رئي آثار أصابع قيس بن سعد على الخف، وقال الحسن: خطوطاً بالأصابع، وقال عبد الرزاق: أرانا الثوري كيف المسح، فوضع أصابعه على مقدم خفه، وفرج بينهما، ثم مسح حتى أتى على أصل الساق. انتهى 

    وشرط المسح على الخفين أن تلبسهما على طهارة، أي وأنت متوضئ، ودليل ذلك حديث المغيرة، فإنه أراد أن يصب الماء على قدمي النبي ﷺ ليغسلهما، فقال له النبي ﷺ: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما» متفق عليه ([2]).
    قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط(2 /92-93): ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمغيرة بن شعبة لما أهوى لينزع خفيه: «دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما...قال أبو بكر- يعني نفسه-: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا تطهر فأكمل طهوره، ثم لبس الخفين، ثم أحدث فتوضأ أن له أن يمسح على خفيه، وأجمعوا على أنه إذا توضأ وبقي عليه غسل إحدى رجليه، فأدخل الرجل المغسولة في الخف، ثم غسل الأخرى، وأدخلها الخف أنه طاهر يصلي ما لم يحدث.انتهى باختصار.

    أما مدة المسح فإن كنت مقيماً غير مسافر؛ فلك أن تمسح عليهما يوماً وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهنّ.

    قال شريح بن هانئ: «سألت عائشة عن المسح على الخفين، فقالت: سل علياً فهو أعلم مني، هو كان يسافر مع رسول الله ﷺ، فسألت علياً، فقال: للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن »([3]).
    قال ابن المنذر في الأوسط (2 /84): اختلف أهل العلم في المدة التي للمسافر والمقيم أن يمسح فيها على الخفين، فقالت طائفة: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن على خفيه، وللمقيم يوم وليلة، هكذا قال عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وأبو زيد الأنصاري، وشريح، وعطاء، وبه قال سفيان، وأصحاب الرأي، وأحمد، وإسحاق، وهو آخر قولي الشافعي، وكان قوله الأول كقول مالك. انتهى المراد.

     


    ([1]) أخرجه أحمد (737)، وأبو داود (162) (164) عن علي رضي الله عنه.

    ([2]) البخاري (206)، مسلم (274) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.

    ([3]) أخرجه مسلم (276).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم