• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: كيفية تطهير دم الحيض
  • رقم الفتوى: 1301
  • تاريخ الإضافة: 25 جُمادي الآخرة 1440
  • السؤال
    امرأة أصاب ثوبها دم حيض ، فكيف تطهره ؟
  • الاجابة

      دم الحيض نجس؛ لحديث أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - قالت: «جاءت امرأة إلى النبي ﷺ، فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم حيض، فكيف تصنع؟ قال: «تحتُّه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه » متفق عليه ([1]).

    فالأمر بغسل دم الحيض والتشديد فيه قبل الصلاة في الثوب، يفيد ثبوت نجاسته، وقد اتفق العلماء على نجاسته ([2]).

    أما كيفية تطهير الثوب منه ، فإنه يطهّر بالكيفية التي وردت في السنة، سئل رسول الله ﷺ: المرأة يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ قال: «تحتّه، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه ثم تصلي فيه » ([3]).

    و(تحتّه) أي تحكّه لإزالة عين الدم.

    (تقرصه) أي تدلك الدم بأطراف الأصابع، ليتحلّل ويخرج ما شربه الثوب منه.

    (تنضحه) أي تغسله بالماء. والله أعلم .

     

    ([1]) أخرجه البخاري (227)، ومسلم (291) عن أسماء رضي الله عنها.

    ([2]) انظر«المجموع» (2/557) للنووي، و«بداية المجتهد» (1/83) لابن رشد، و«مراتب الإجماع»(19) لابن حزم، و«نيل الأوطار» للمؤلف (1/58).

    ([3]) أخرجه البخاري(227)، ومسلم (291) عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها.

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم