• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: نجاسة المذي والمني
  • رقم الفتوى: 1309
  • تاريخ الإضافة: 25 جُمادي الآخرة 1440
  • السؤال
    ما هو الراجح عندكم في نجاسة المذي وكذلك المني وما هو الفرق بينهما ؟
  • الاجابة

    (المَذْيُ) هو ماء أبيض رقيق لزج، يخرج عند شهوة، لا بشهوة ولا يعقبه فتور، وربما لا يشعر بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة ،كذا قال النووي في «شرح مسلم».

    يعني السائل الشفاف الذي يخرج عند بداية الشعور بالشهوة.

    وهو نجس؛ لأمر النبي ﷺ بغسل الذكر منه كما جاء في حديث علي في «الصحيحين»، قال: كنت رجلاً مذّاءً، وكنت أستحيي أن أسأل النبي ﷺ لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: « يغْسِلُ ذكَرَه ويتَوَضّأ»([1])

    وأما (المني) فالماء الذي يكون منه الولد، وهو سائل أبيض ثخين، وينزل عند اكتمال الشهوة وشدتها، ويكون بعده فتور وارتخاء.

    و المني طاهر على الصحيح وليس بنجس، بناء على الأصل في الأشياء، ولم يصح دليل يدل على نجاسة المني.
    قال البغوي في شرح السنة(2 /90):
     اختلف أهل العلم في طهارة مني الآدمي، فذهب قوم إلى طهارته، يروى ذلك عن ابن عباس، وسعد، قال ابن عباس: المني بمنزلة المخاط، فأمطه عنك ولو بإذخرة، وبه قال عطاء، وهو قول سفيان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقالوا: يفرك.
    وذهب قوم إلى أنه نجس يجب غسله، روي ذلك عن عمر بن الخطاب، وهو قول سعيد بن المسيب، وبه قال مالك، والأوزاعي، وقال أصحاب الرأي: هو نجس يغسل رطبه، ويفرك يابسه.
    ومن قال بطهارته، قال: حديث الغسل لا يخالف حديث الفرك، وهو على طريق الاستحباب والنظافة حتى لا يرى على ثوبه أثره.
    ومني سائر الحيوانات نجس عند الأكثرين.
    واتفقوا على نجاسة المذي والودي كالدم، ويجب غسله عند عامة أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنه يجزئه النضح في المذي، وقال أحمد: أرجو أن يجزئه النضح بالماء، واحتجوا بما روي عن سهل بن حنيف، قال: كنت ألقى من المذي شدة، فكنت أكثر منه الغسل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «يجزئك من ذلك الوضوء» قلت: كيف بما يصيب ثوبي منه؟ فقال: «يكفيك أن تأخذكفا من ماء، فتنضح به ثوبك حتى ترى أنه أصاب منه». انتهى


    (1)أخرجه البخاري (269)، ومسلم (303).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم