• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الاستتار عند قضاء الحاجة
  • رقم الفتوى: 1322
  • تاريخ الإضافة: 26 جُمادي الآخرة 1440
  • السؤال
    إذا جاء أحدنا الغائط فهل يجب عليه الاستتار قبل الدنو من الأرض ؟
  • الاجابة

     إذا كان المتخلّي أي الذي ذهب لقضاء حاجته، إذا كان في فضاء، كالصحراء مثلاً، ولا يراه أحد فيما يظن؛ يستحب له أن لا يرفع ثوبه فيكشف عورته حتى يقترب من الأرض؛ لأنه أستر، ما لم يخش تنجس ثيابه، أما إذا لم يأمن أن يراه أحد فيحرم عليه أن يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض إذا كان الاستتار لا يتم إلا بذلك. والله أعلم 

    جاء في « سنن أبي داود »([1])« أن النبي ﷺ كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض » ولكنه حديث ضعيف؛ لأنه مضطرب.

    وكذا حديث: «من أتى الغائط فليستتر»([2]) فإنه ضعيف أيضاً.

    والعمدة على عموم الأدلة التي أمرت بستر العورة، فقد قال الله تعالى: { قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم }(النور 30 )  وقال ﷺ: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك »(([3]) .

    جاء في المجموع للنووي (2/ 83): ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض".

    قال النووي: حديث ابن عمر ضعيف رواه أبو داود والترمذي وضعفاه.
    وهذا الأدب مستحب بالاتفاق وليس بواجب، كذا صرح به الشيخ أبو حامد وابن الصباغ والمتولي وغيرهم.

     ومعناه إذا أراد الجلوس للحاجة لا يرفع ثوبه عن عورته في حال قيامه، بل يصبر حتى يدنو من الأرض، ويستحب أيضاً أن يسبل ثوبه إذا فرغ قبل انتصابه ، صرح به الماوردي في الإقناع، وهذا كله إذا لم يخف تنجس ثوبه فإن خافه رفع قدر جاجته. والله أعلم. انتهى

    وقال ابن عثيمين في الشرح الممتع (1/ 115): قوله: «ورَفْعُ ثَوْبِهِ قَبلَ دُنُوِّه مِن الأرض»، أي: يُكره لقاضي الحاجة أن يرفَعَ ثوبَه قبل أن يدنو من الأرض، وهذا له حالان:
    الأولى: أن يكون حوله من ينظره، فرفْعُ ثوبِه هنا قبل دنوِّه من الأرض محرَّم؛ لأنَّه كَشْفٌ للعورة لمن ينظر إِليها، وقد نهى النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم عن ذلك، فقال: «لا ينظر الرَّجُل إِلى عورة الرَّجُل».
    الثانية: كشفه وهو خالٍ ليس عنده أحد، فهل يُكرَهُ أم لا؟ هذا ينبني على جواز كشف العورة والإِنسان خالٍ.
    وفيه ثلاثة أقوال للعلماء:
    الأول: الجواز.
    الثاني: الكراهة.
    الثَّالث: التَّحريم، وهو المذهب.

    لكن اقتصروا على الكراهة هنا؛ لأنَّ كشفها هنا لسببٍ وهو قضاءُ الحاجة، لكن كرهوا أن يرفع ثوبَه قبل دُنوِّه من الأرض؛ لعدم الحاجة إلى الرَّفْع حينئذٍ، ولم يقولوا بالتَّحريم؛ لأن أصل الكشف هنا مباح.
    أما إِذا أراد أن يبولَ وهو قائم، فإِنه سيرفع ثوبه وهو واقف، ولكن نقول: إن القائم دانٍ من قضاء الحاجة؛ لأنه سيقضيها وهو قائم.انتهى المراد. والله أعلم

     


    ([1]) أخرجه أبو داود (14)، والترمذي (14) وغيرهما عن أنس وابن عمر رضي الله عنهما.

    ضعفه الدارقطني في « العلل » (2462)، وانظر « العلل الكبير » للترمذي (8).

    ([2]) أخرجه أحمد (14/432) رقم (8838) ، وأبو داود (35)، وابن ماجه (337) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

    فيه الحصين الحبراني، وأبو سعيد مختلف في توثيقهما وجهالتهما، انظر « البدر المنير » (2/299).

    ([3]) أخرجه أحمد (33/235) رقم (20034)، وأبو داود (4017)، والترمذي (2769)، وابن ماجه (1920) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم